responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 118

الفوائت ؛ لصدق الفوت بمخالفته المأمور به في غير مورد الرخصة بالضرورة ، ولذا صرّح ( هنا ) [1] جماعة [2] بأن الجاهل بالحكم كالعامد.

(ولو) علم بها قبل الصلاة إلّا أنه (نسي) إزالتها (في حال) الاشتغال ب‌ : (الصلاة فروايتان) مختلفتان [3] ، باختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين من أوجب الإعادة مطلقا وقتا وخارجا [4] ، ومن خصّه بالأول خاصة [5] ، ومن نفاه مطلقا حاكما بالاستحباب [6].

ولكن الأظهر وهو (أشهرهما أن عليه الإعادة) وقتا وخارجا ، بل عن الحلّي وابن زهرة العلوي وشرح الجمل للقاضي : الإجماع عليه [7]. وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة الآمرة على الإطلاق بالإعادة [8] الصادقة في العرف والعادة على القضاء البتة.

مع أن فيها ما هو ناصّ بالشمول له بالضرورة ، كالصحيح المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى 8 : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال : « وإن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقض منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتدّ بتلك الصلاة » [9].

وهذه الأخبار ـ مع كثرتها واستفاضة الصحاح منها وصراحة بعضها‌


[1] ليست في « ش ».

[2] منهم العلامة في المنتهى 1 : 183 ، والبحراني في الحدائق 5 : 408.

[3] انظر الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42.

[4] كالشيخ في النهاية : 52 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 169.

[5] كالشيخ في الاستبصار 1 : 184 ، والعلّامة في الإرشاد 1 : 240.

[6] كالمحقق في المعتبر 1 : 441 ، وصاحب المدارك 2 : 348.

[7] الحلي في السرائر 1 : 183 ، 271 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، شرح الجمل : 7[5] 76.

[8] انظر الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42.

[9] قرب الإسناد : 208 / 810 ، الوسائل 3 : 477 أبواب النجاسات ب 40 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست