اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 118
الفوائت ؛ لصدق
الفوت بمخالفته المأمور به في غير مورد الرخصة بالضرورة ، ولذا صرّح ( هنا ) [1] جماعة [2] بأن الجاهل بالحكم كالعامد.
(ولو)
علم بها قبل الصلاة إلّا أنه (نسي)
إزالتها (في حال)
الاشتغال ب : (الصلاة
فروايتان) مختلفتان [3] ، باختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين من
أوجب الإعادة مطلقا وقتا وخارجا [4]
، ومن خصّه بالأول خاصة [5]
، ومن نفاه مطلقا حاكما بالاستحباب [6].
ولكن
الأظهر وهو (أشهرهما أن عليه الإعادة)
وقتا وخارجا ، بل عن الحلّي وابن زهرة العلوي وشرح الجمل للقاضي : الإجماع عليه [7]. وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة الآمرة
على الإطلاق بالإعادة [8]
الصادقة في العرف والعادة على القضاء البتة.
مع أن فيها ما هو ناصّ بالشمول له
بالضرورة ، كالصحيح المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر ، عن أخيه
موسى 8 : عن رجل
احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال : « وإن كان
رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقض منه شيئا ، وإن
كان رآه وقد صلى فليعتدّ بتلك الصلاة » [9].
وهذه الأخبار ـ مع كثرتها واستفاضة
الصحاح منها وصراحة بعضها