اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 117
والحكم بالوجوب فيه وفي سابقيه مشكل وإن
حكي عن الصدوق وابن حمزة والمفيد في المقنعة [1]
، لما تقدمت إليه الإشارة ، مضافا إلى كثرة ورود الأمر بالنضح في مواضع عديدة
المحمول فيها على الاستحباب بإجماع الطائفة.
ثمَّ مقتضى العبارة تبعا لظاهر الصحيحين
اختصاص الحكم بالثوب خاصة. وهو كذلك ، للأصل ، وحرمة التعدية إلّا بدلالة واضحة هي
في المقام مفقودة.
(السابع :)
(من علم النجاسة)
الغير المعفو عنها (في
ثوبه أو بدنه وصلّى عامدا) ذاكرا لها
حين الصلاة (أعادها في
الوقت وبعده) إجماعا حكاه جماعة
[2] ، والصحاح
به مع ذلك مستفيضة ، منها : « في الدم في الثوب إن كان أكثر من درهم وكان رآه ولم يغسله
حتى صلّى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة » [3].
هذا مضافا إلى فحوى النصوص الآتية في
ناسي النجاسة.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم
الفرق في العالم بالنجاسة بين العالم بالحكم وعدمه ، فعليه الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه.
أمّا الأوّل فلعدم الإتيان بالمأمور به
على وجهه فعليه الإتيان مع إمكانه ، والجهل غير موجب للإتيان كذلك وإن سلّم القول
بمعذوريته ، بمعنى عدم توجه الخطاب إليه حين جهله وعدم مؤاخذته ، إلّا أن ذلك لا
يوجب الإتيان بما أمر به.
ومنه يعلم الوجه في الثاني بعد ملاحظة ما
دلّ على عموم وجوب قضاء
[1] الصدوق في
الفقيه 1 : 43 ، ابن حمزة في الوسيلة : 77 ، المقنعة : 70.
[2] منهم العلامة في
نهاية الإحكام 1 : 383 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 168 ، المحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان 1 : 342.