اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 116
الجزم عند الافتتاح
بكونها الصلاة الواجبة ، لاحتمال كونها ما ذكرناه ، وليس يندفع إلّا على النص
القاطع بكونها ما ذكره ولم نقف عليه. نعم جعله في المبسوط رواية [1] ، وهي ـ كما ترى ـ مرسلة غير مسندة ، والقائل
لا يعمل بالمسندة فضلا عن مثلها ، ولذا لم يستند إليها في المسألة. ثمَّ على تقدير
كونها مسندة لا تعارض الحسنة المتقدمة من وجوه متعددة أقواها الاعتضاد بالشهرة
العظيمة.
(السادس :)
(إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو
جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا)
إجماعا نصا وفتوى ، إلّا من الصدوق في كلب الصيد خاصة فأوجب الرش لملاقاته مع
الرطوبة [2].
ولم نجد له دلالة مع أنه انعقد على خلافه في الظاهر إجماع الطائفة.
(وإن كان)
كل من الثلاثة حين الملاقاة (يابسا
رشّ الثوب بالماء استحبابا) لا وجوبا ،
على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر [3].
وبه مع الأصل يصرف الأمر في الصحيحين في
الأوّلين إلى الاستحباب ، ففي أحدهما : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ،
وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء » [4].
وفي الثاني : في الخنزير يمسّ الثوب ،
قال : « وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب [ من ] ثوبه إلّا أن يكون [ فيه ]
أثر فيغسله » [5].
ولم أقف للحكم في الثالث على نص إلّا
أنه لا بأس بالمصير إليه ، للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره.