responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 116

الجزم عند الافتتاح بكونها الصلاة الواجبة ، لاحتمال كونها ما ذكرناه ، وليس يندفع إلّا على النص القاطع بكونها ما ذكره ولم نقف عليه. نعم جعله في المبسوط رواية [1] ، وهي ـ كما ترى ـ مرسلة غير مسندة ، والقائل لا يعمل بالمسندة فضلا عن مثلها ، ولذا لم يستند إليها في المسألة. ثمَّ على تقدير كونها مسندة لا تعارض الحسنة المتقدمة من وجوه متعددة أقواها الاعتضاد بالشهرة العظيمة.

(السادس :)

(إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا) إجماعا نصا وفتوى ، إلّا من الصدوق في كلب الصيد خاصة فأوجب الرش لملاقاته مع الرطوبة [2]. ولم نجد له دلالة مع أنه انعقد على خلافه في الظاهر إجماع الطائفة.

(وإن كان) كل من الثلاثة حين الملاقاة (يابسا رشّ الثوب بالماء استحبابا) لا وجوبا ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر [3].

وبه مع الأصل يصرف الأمر في الصحيحين في الأوّلين إلى الاستحباب ، ففي أحدهما : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء » [4].

وفي الثاني : في الخنزير يمسّ الثوب ، قال : « وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب [ من ] ثوبه إلّا أن يكون [ فيه ] أثر فيغسله » [5].

ولم أقف للحكم في الثالث على نص إلّا أنه لا بأس بالمصير إليه ، للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره.


[1] المبسوط 1 : 39.

[2] الفقيه 1 : 43.

[3] المعتبر 1 : 439.

[4] التهذيب 1 : 261 / 759 ، الوسائل 3 : 414 أبواب النجاسات ب 12 ح 1.

[5] الكافي 3 : 61 / 6 ، التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 3 : 417 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست