responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 115

عن المعتبر والمنتهى والتذكرة [1] ، وصرّح به جماعة [2]. والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » [3].

وفيه إشارة إلى ما مرّ إليه الإشارة من القاعدة وردّ للقاعدة التي ادعاها بعض الأجلّة. ومنها يظهر عدم نجاسة الملاقي له ناقصا عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة ، وأنّ الأصل فيه الطهارة إلّا إذا لاقى الجميع ، فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة.

(ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه) وفقد غيرهما وتعذّر التطهير (صلّى الصلاة الواحدة في كل واحد) منهما على حدة ـ ناويا فيهما الوجوب ـ على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، وللحسن : عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولا يدري أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : « يصلّي فيهما جميعا » [4].

(وقيل :) كما عن ابني إدريس وسعيد [5] (يطرحهما ويصلي عريانا) لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة وهو منتف في كل منهما.

وفيه : منع ذلك أوّلا. ثمَّ إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا ، لمكان الضرورة ، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال بل هي أولى ، لكونها واجبات متعددة لا يعارضها الواجب الواحد البتة. ثمَّ النقض به في الصلاة عريانا ثالثا ، لعدم‌


[1] المعتبر 1 : 437 ، المنتهى 1 : 180 ، التذكرة 1 : 10.

[2] منهم السبزواري في الكفاية : 13 ، والذخيرة : 165 ، والفيض في المفاتيح 1 : 78 ، وصاحب الحدائق 5 : 401.

[3] التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 ، علل الشرائع : 361 / 1 ، الوسائل 3 : 402 أبواب النجاسات ب 7 ح 2.

[4] الفقيه 1 : 161 / 757 ، التهذيب 2 : 225 / 887 ، الوسائل 3 : 505 أبواب النجاسات ب 64 ح 1.

[5] ابن إدريس في السرائر 1 : 185 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست