اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 115
عن المعتبر والمنتهى
والتذكرة [1]
، وصرّح به جماعة [2].
والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه
قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » [3].
وفيه
إشارة إلى ما
مرّ إليه الإشارة من القاعدة وردّ للقاعدة التي ادعاها بعض الأجلّة. ومنها يظهر
عدم نجاسة الملاقي له ناقصا عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة ، وأنّ الأصل فيه
الطهارة إلّا إذا لاقى الجميع ، فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة.
(ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه)
وفقد غيرهما وتعذّر التطهير (صلّى الصلاة الواحدة في كل واحد) منهما على حدة ـ ناويا
فيهما الوجوب ـ على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لتمكنه معه من الثوب الطاهر
واستيفاء الشرائط ، وللحسن : عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولا يدري
أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : « يصلّي
فيهما جميعا » [4].
(وقيل :)
كما عن ابني إدريس وسعيد [5]
(يطرحهما
ويصلي عريانا) لوجوب الجزم عند
الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة وهو منتف في كل منهما.
وفيه
: منع ذلك
أوّلا. ثمَّ إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا ، لمكان الضرورة ، وليس بأولى من الستر
والقيام واستيفاء الأفعال بل هي أولى ، لكونها واجبات متعددة لا يعارضها الواجب
الواحد البتة. ثمَّ النقض به في الصلاة عريانا ثالثا ، لعدم