اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 114
بالصبغ غير حاصلة
قطعاً.
هذا ، مع أن الأصل يساعد النصوص ، وهو
البراءة عن إزالة نحو اللون والرائحة. ولا يعارضه المعتبرة بإزالة الأعيان النجسة
، لعدم صدقها على نحو الأمرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية.
وبالجملة
: لا ريب
في المسألة. وفتوى العلّامة في النهاية بلزوم إزالة الطعم لأنّها سهلة [1] ، ضعيفة. كفتواه في المنتهى بوجوب
إزالة اللون مع الإمكان [2].
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في
الحكم بين صورتي العسر في الإزالة وعدمه. وربما قيّد بالأولى. وهو أحوط.
والمرجع في العسر والمشقة إلى العادة ،
فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب.
وهل يتعيّن له نحو الأشنان والصابون ،
أم يتحقق المشقة بمجرّد الغسل بالماء ولو مرّة إذا لم يزل به الآثار المتقدم إليها
الإشارة؟ كلّ محتمل ، والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأوّل.
(الخامس :)
(إذا علم موضع النجاسة غسل)
خاصة بلا إشكال (وإن
جهل) وكان محصورا (غسل كل ما يحصل فيه
الاشتباه) وجوبا ، وفي النجس بالأصالة ، وفي
الباقي من باب المقدمة ، تحصيلا للبراءة اليقينية الغير الحاصلة بغسل مقدار ما وقع
عليه النجاسة بالضرورة ، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الأجلة [3]. وإن هو إلّا غفلة واضحة.
والأصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة
وكثير من العامة المحكي