responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 113

وكيف كان : فلا ريب أن الانفصال أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ، لإطلاق الأمر بالصب ، ولتصريح النبوي المتقدم بكفاية النضح والرشّ الذي قد لا يتحقق معه الانفصال ، والسند وإن ضعف إلّا أنه كما مرّ بالشهرة بل وظاهر حكاية الإجماع المتقدمة منجبر.

(ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون) والرائحة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عن المعتبر عليه إجماع العلماء كافة [1] ، وهو الحجّة فيه كالنصوص المستفيضة ، منها الحسن : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : « لا ، حتى ينقى ما ثمّة » قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » [2].

وقصوره عن إفادة تمام المدّعى بالإجماع المركب بل البسيط مجبور.

وبه يجبر قصور باقي النصوص سندا ودلالة من حيث القصور عن إفادة تمام المطلوب ، فعنه 9 في الدم : « لا يضرك أثره » [3].

وعن مولانا الرضا 7 : عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق ، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطئ من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله الذي وطئ بها ، أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ، فقال 7 : « لا شي‌ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله » [4].

وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره : « اصبغيه بمشق » [5].

والأمر للاستحباب عند كافة الأصحاب لا لإزالة الأثر ، كيف لا وهي‌


[1] المعتبر 1 : 436.

[2] الكافي 3 : 17 / 9 ، التهذيب 1 : 28 / 75 ، الوسائل 3 : 439 أبواب النجاسات ب 25 ح 2.

[3] راجع سنن أبي داود 1 : 100 / 365 ، سنن البيهقي 2 : 408.

[4] الفقيه 1 : 42 / 165 ، الوسائل 3 : 440 أبواب النجاسات ب 25 ح 6.

[5] الكافي 3 : 59 / 6 ، التهذيب 1 : 272 / 800 ، الوسائل 3 : 439 أبواب النجاسات ب 25 ح 1.

والخبر الثاني : التهذيب 1 : 257 / 746 ، الوسائل 3 : 440 أبواب النجاسات ب 25 ح 4. المشق والمشق : المغرة وهو صبغ أحمر. لسان العرب 10 : 345.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست