اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 113
وكيف كان : فلا ريب أن الانفصال أحوط
وإن كان في تعيّنه نظر ، لإطلاق الأمر بالصب ، ولتصريح النبوي المتقدم بكفاية
النضح والرشّ الذي قد لا يتحقق معه الانفصال ، والسند وإن ضعف إلّا أنه كما مرّ
بالشهرة بل وظاهر حكاية الإجماع المتقدمة منجبر.
(ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون)
والرائحة على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عن المعتبر عليه إجماع العلماء كافة [1] ، وهو الحجّة فيه كالنصوص المستفيضة ،
منها الحسن : قلت له : للاستنجاء حدّ؟ قال : « لا ، حتى ينقى ما ثمّة » قلت : فإنه
ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر إليها » [2].
وقصوره عن إفادة تمام المدّعى بالإجماع
المركب بل البسيط مجبور.
وبه
يجبر قصور باقي
النصوص سندا ودلالة من حيث القصور عن إفادة تمام المطلوب ، فعنه 9 في الدم : « لا يضرك أثره » [3].
وعن مولانا الرضا 7 : عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله
الشقاق ، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطئ من القذر وقد غسله ،
كيف يصنع به وبرجله الذي وطئ بها ، أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره؟ ويستنجي
فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ، فقال 7
: « لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله » [4].
وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب
أثره : « اصبغيه بمشق » [5].
والأمر للاستحباب عند كافة الأصحاب لا
لإزالة الأثر ، كيف لا وهي