اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 112
مضافا إلى صريح الخبر : « لبن الجارية
وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمّها. ولبن الغلام
لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين » [1].
وضعف السند وكذا الاشتمال على ما لا
يقول به أحد مجبور بالشهرة ، مؤيد بروايات أخر حكاها بعض الأجلة [2] عن غير الكتب المشهورة ، فأحدها العامي
النبوي : « بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل » [3].
وقريب منه الآخر وفيه : كان الحسن بن
علي 8 في حجر رسول
الله 9 فبال عليه ،
فقلت : أعطني إزارك لأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الأنثى » [4][5].
ثمَّ المفهوم من الصب يشمل ما ينفصل معه
الماء وغيره ، والمستوعب وغيره ، فيشمل الرشّ ، إلّا أن المتبادر المنساق إلى
الفهم المستوعب.
وعن الأصحاب القطع بعدم اعتبار الانفصال
[6] ، لمقابلة
الصب في النصوص بالغسل الدالة على ذلك على كلّ من القول بتضمن الغسل العصر والقول
بعدم تضمنه له وأن غايته وحدّه الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الإحكام [7] ، فالمقابلة صريحة في نفي الانفصال على
الثاني ، وظاهرة فيه على الأوّل. وربما يحتمل عليه وجوب الانفصال بناء على نجاسة
الغسالة ، والمقابلة غايتها على هذا القول الدلالة على عدم لزوم العصر ، وهو أعم
من عدم لزوم الانفصال ، فقد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.