responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 112

مضافا إلى صريح الخبر : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمّها. ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين » [1].

وضعف السند وكذا الاشتمال على ما لا يقول به أحد مجبور بالشهرة ، مؤيد بروايات أخر حكاها بعض الأجلة [2] عن غير الكتب المشهورة ، فأحدها العامي النبوي : « بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل » [3].

وقريب منه الآخر وفيه : كان الحسن بن علي 8 في حجر رسول الله 9 فبال عليه ، فقلت : أعطني إزارك لأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الأنثى » [4] [5].

ثمَّ المفهوم من الصب يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره ، والمستوعب وغيره ، فيشمل الرشّ ، إلّا أن المتبادر المنساق إلى الفهم المستوعب.

وعن الأصحاب القطع بعدم اعتبار الانفصال [6] ، لمقابلة الصب في النصوص بالغسل الدالة على ذلك على كلّ من القول بتضمن الغسل العصر والقول بعدم تضمنه له وأن غايته وحدّه الانفصال كما عن الخلاف ونهاية الإحكام [7] ، فالمقابلة صريحة في نفي الانفصال على الثاني ، وظاهرة فيه على الأوّل. وربما يحتمل عليه وجوب الانفصال بناء على نجاسة الغسالة ، والمقابلة غايتها على هذا القول الدلالة على عدم لزوم العصر ، وهو أعم من عدم لزوم الانفصال ، فقد يراد بغير العصر من وجوه الانفصال.


[1] التهذيب 1 : 250 / 718 ، الاستبصار 1 : 173 / 601 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4.

[2] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 54.

[3] مسند أحمد 1 : 76 ، سنن ابن ماجه 1 : 175 / 527 ، سنن الدار قطني 1 : 129 / 3.

[4] سنن ابن ماجه 1 : 174 / 522 ، سنن أبي داود 1 : 102 / 375.

[5] في « ح » زيادة : والمرتضوي. انظر المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2.

[6] المدارك 2 : 333.

[7] الخلاف 1 : 484 ، نهاية الإحكام 1 : 277.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست