اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 111
ثمَّ إن الأقوى ـ وفاقا لأكثر أصحابنا [1] ، بل ربما نفي الخلاف عنه [2] ـ لزوم العصر في الغسل ، وقد حقّقناه
في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا (إلّا من بول الصبي)
الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته كما في المعتبر والمنتهى [3] (فإنه يكفي صب الماء عليه)
من غير عصر ، بلا خلاف في الظاهر ، مضافا إلى حكاية الإجماع عليه عن ظاهر المعتبر
والخلاف [4]
، للحسن بل الصحيح : عن بول الصبي ، قال : « صبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل
فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء » [5].
وأمّا الموثق الآمر بالغسل [7] فإطلاق الصبي فيه محمول على ما فصّله
الخبران. ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه [8]
، مع احتماله لمحامل أخر.
ثمَّ ظاهر الأولين ـ كالمحكي عن ظاهر
الصدوقين [9]
ـ مساواة الجارية للغلام في البين.
خلافا للأكثر ، فنفوا المساواة وخصوا
الحكم بالذكر. وهو الأظهر ، للأصل ، والإطلاقات ، واحتمال رجوع الحكم بالتسوية في
الخبرين وعبارة القائلين إلى صورة لزوم الغسل لا صورة الاكتفاء بالصب.