اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 105
وهو في الصلاة ، قال
: « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » [1].
مضافا إلى نص الموثق : دخلت على الباقر 7 وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في
ثوبه دما ، فلمّا انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، قال 7 : « إن بي دماميل فلست أغسل ثوبي حتى
تبرأ » [2].
إلّا أن في السند قصورا ولا جابر له
يعتد به. ومع ذلك فليس في الدلالة صراحة فيحتمل البرء فيه الانقطاع ، كاحتماله من
البرء في الخبر السابق. بل ولا يبعد قربه فيه ، لاشتراط السيلان في صدره ، وعطف
الانقطاع عليه في ذيله.
فلم يبق إلّا العموم في الموثق السابق ،
وفي تخصيص الأصل والعمومات بمثله نظر ، سيّما مع كون العمل بهما في غير محل الوفاق
هو الأشهر ، كما يظهر من كلمات القوم للأحقر.
هذا مضافا إلى ظهور التقييد بعدم
الانقطاع والإشعار بكون العلّة في العفو هنا هو الحرج من روايات أخر ، وقصور
أسانيدها ـ لو كان ـ بالشهرة منجبر ، ففي المروي عن السرائر عن البزنطي عن مولانا
الباقر 7 : « إنّ
صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في
اليوم أكثر من مرة » [3].
وفي الموثق : عن القرح والجرح فلا
يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : « يصلّي ولا يغسل ثوبه ، فإنه لا يستطيع أن
يغسل ثوبه كل ساعة » [4].
فإذا : القول الأول حيث لا يلزم معه
الحرج أظهر. وعليه فهل يناط الحكم بالانقطاع على الإطلاق كما هو ظاهر العبارة
وجماعة ، أو يقيد بزمان يتسع لأداء