responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 105

وهو في الصلاة ، قال : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » [1].

مضافا إلى نص الموثق : دخلت على الباقر 7 وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دما ، فلمّا انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، قال 7 : « إن بي دماميل فلست أغسل ثوبي حتى تبرأ » [2].

إلّا أن في السند قصورا ولا جابر له يعتد به. ومع ذلك فليس في الدلالة صراحة فيحتمل البرء فيه الانقطاع ، كاحتماله من البرء في الخبر السابق. بل ولا يبعد قربه فيه ، لاشتراط السيلان في صدره ، وعطف الانقطاع عليه في ذيله.

فلم يبق إلّا العموم في الموثق السابق ، وفي تخصيص الأصل والعمومات بمثله نظر ، سيّما مع كون العمل بهما في غير محل الوفاق هو الأشهر ، كما يظهر من كلمات القوم للأحقر.

هذا مضافا إلى ظهور التقييد بعدم الانقطاع والإشعار بكون العلّة في العفو هنا هو الحرج من روايات أخر ، وقصور أسانيدها ـ لو كان ـ بالشهرة منجبر ، ففي المروي عن السرائر عن البزنطي عن مولانا الباقر 7 : « إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة » [3].

وفي الموثق : عن القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : « يصلّي ولا يغسل ثوبه ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة » [4].

فإذا : القول الأول حيث لا يلزم معه الحرج أظهر. وعليه فهل يناط الحكم بالانقطاع على الإطلاق كما هو ظاهر العبارة وجماعة ، أو يقيد بزمان يتسع لأداء‌


[1] التهذيب 1 : 349 / 1028 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 8.

[2] الكافي 3 : 58 / 1 ، التهذيب 1 : 258 / 747 الاستبصار 1 : 177 / 616 ، الوسائل 3 : 433 أبواب النجاسات ب 22 ح 1.

[3] مستطرفات السرائر : 30 / 26.

[4] الكافي 3 : 58 / 2 ، التهذيب 1 : 258 / 748 ، الاستبصار 1 : 177 / 617 ، الوسائل 3 : 433 أبواب النجاسات ب 22 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست