responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 106

الصلاة كما عن المعتبر والذكرى [1]؟ قولان.

وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة بالإزالة وعدمه ، كما في الشرائع وعن ظاهر العلّامة في النهاية [2] ، وعن المنتهى والتحرير [3] : الجمع بينه وبين عدم الانقطاع. والأوّل من هذين في الجملة أقوى ، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع ، إذ الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالإزالة غير كاف في عدم العفو قطعا ، وينزّل تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعاً. هذا ، ولا يبعد قوّته مطلقا ، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضا ، لظهور سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة حصول المشقة بالإزالة.

والأقوى عدم وجوب إزالة البعض ولو مع إمكانها. خلافا لمحتمل نهاية الإحكام [4]. وإطلاق النصوص تدفعه. كدفعها وجوب إبدال الثوب ولو مع الإمكان وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور والمنتهى [5] ، مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على خلافه الوفاق [6] ، وهو عليه حجّة أخرى. لكنه أحوط وأولى ، لإشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدّا ، إلّا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضتها لما مرّ ليست هنا محل الفتوى ، فتأمل جدّاً.

(الثالث :)

(تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة) للرجال (فيه منفردا) ولو كان (مع نجاسة) مغلّظة (كالتكة والجورب والقلنسوة) ونحوها. مطلقا كما هو الأشهر الأقوى ، وفاقا للمرتضى [7] ، أو من الملابس خاصة مطلقا كما عن الحلّي‌


[1] المعتبر 1 : 429 ، الذكرى : 16.

[2] الشرائع 1 : 53 ، نهاية الإحكام 1 : 285.

[3] المنتهى 1 : 172 ، التحرير 1 : 24.

[4] نهاية الإحكام 1 : 285.

[5] نهاية الإحكام 1 : 286 ، المنتهى 1 : 172.

[6] انظر الخلاف 1 : 476.

[7] الانتصار : 38.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست