وربما يناط العفو وعدمه بحصول المشقة
بالإزالة وعدمه ، كما في الشرائع وعن ظاهر العلّامة في النهاية [2] ، وعن المنتهى والتحرير [3] : الجمع بينه وبين عدم الانقطاع.
والأوّل من هذين في الجملة أقوى ، وذلك في صورة حصول المشقة مع الانقطاع ، إذ
الانقطاع بمجرده مع حصول المشقة بالإزالة غير كاف في عدم العفو قطعا ، وينزّل
تعليق عدم العفو على مجرد البرء والانقطاع في الخبرين على هذا قطعاً. هذا ، ولا
يبعد قوّته مطلقا ، فيجب الإزالة مع عدم المشقة في صورة عدم الانقطاع أيضا ، لظهور
سياق الروايات السابقة في العفو مع عدم الانقطاع في صورة حصول المشقة بالإزالة.
والأقوى
عدم وجوب
إزالة البعض ولو مع إمكانها. خلافا لمحتمل نهاية الإحكام [4]. وإطلاق النصوص تدفعه. كدفعها وجوب
إبدال الثوب ولو مع الإمكان وإن حكي الحكم به عن الكتاب المذكور والمنتهى [5] ، مع أن الشيخ ادعى في الخلاف على
خلافه الوفاق [6]
، وهو عليه حجّة أخرى. لكنه أحوط وأولى ، لإشعار رواية البزنطي المتقدمة به جدّا ،
إلّا أنها لضعفها وعدم جابر لها هنا مع عدم معارضتها لما مرّ ليست هنا محل الفتوى
، فتأمل جدّاً.
(الثالث :)
(تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة)
للرجال (فيه منفردا)
ولو كان (مع نجاسة)
مغلّظة (كالتكة
والجورب والقلنسوة) ونحوها. مطلقا كما
هو الأشهر الأقوى ، وفاقا للمرتضى [7]
، أو من الملابس خاصة مطلقا كما عن الحلّي