(وعفى عن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ)
ولا ينقطع ، في الثوب كان أم البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، إجماعا ، للنصوص
المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي؟ فقال
: « يصلّي وإن كانت الدماء تسيل » [2].
وظاهرها
الدم
السائل الغير المنقطع ، ولذا خصّ العفو به في العبارة كجماعة [5] ، نظرا إلى مخالفته الأصل المستفاد من
إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمة بإعادة الصلاة عنه ، فيقتصر فيها على
مورد النص.
وحينئذ (فإذا رقأ)
لم يعف عنه مطلقا بل (اعتبر
فيه سعة الدرهم) جدّا ، وهو أحوط
وأولى. وإن كان ربما يقال : في تعيّنه نظر ، لعدم انحصار أخبار العفو عنه فيما مرّ
، بل هنا معتبرة أخر دالّة على العفو إلى أن يبرأ ، منها الخبر : « إذا كان بالرجل
جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » [6]. وفيه نظر.
والأولى الاستدلال بعموم الموثق : عن
الدماميل تكون بالرجل فتنفجر