responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 104

أحلّ الله تعالى أكله » الخبر [1]. فتدبّر.

(وعفى عن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ) ولا ينقطع ، في الثوب كان أم البدن ، قليلا كان أو كثيرا ، إجماعا ، للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي؟ فقال : « يصلّي وإن كانت الدماء تسيل » [2].

ونحوه الصحيحان [3] والحسن [4] وغيرها.

وظاهرها الدم السائل الغير المنقطع ، ولذا خصّ العفو به في العبارة كجماعة [5] ، نظرا إلى مخالفته الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمة بإعادة الصلاة عنه ، فيقتصر فيها على مورد النص.

وحينئذ (فإذا رقأ) لم يعف عنه مطلقا بل (اعتبر فيه سعة الدرهم) جدّا ، وهو أحوط وأولى. وإن كان ربما يقال : في تعيّنه نظر ، لعدم انحصار أخبار العفو عنه فيما مرّ ، بل هنا معتبرة أخر دالّة على العفو إلى أن يبرأ ، منها الخبر : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » [6]. وفيه نظر.

والأولى الاستدلال بعموم الموثق : عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر‌


[1] الكافي 3 : 397 / 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الاستبصار 1 : 383 / 1454 ، الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 258 / 749 ، الاستبصار 1 : 177 / 615 ، الوسائل 3 : 434 أبواب النجاسات ب 22 ح 4.

[3] الأول :

التهذيب 1 : 258 / 750 ، الوسائل 3 : 434 أبواب النجاسات ب 22 ح 5.

الثاني :

التهذيب 1 : 259 / 751 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 6.

[4] الكافي 3 : 58 / 1 ، التهذيب 1 : 258 / 747 ، الاستبصار 1 : 177 / 616 ، الوسائل 3 : 433 أبواب النجاسات ب 22 ح 1.

[5] منهم سلّار في المراسم : 55 ، الشهيد في البيان : 94 ، العلامة في المنتهى 1 : 172.

[6] التهذيب 1 : 259 / 752 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست