اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 103
(وألحق الشيخ به)
تبعا للمرتضى [1]
، بل وغيره من القدماء [2]
، بل وربما يستفاد عن ظاهر الخلاف وصريح الغنية الإجماع عليه ، وعن الحلّي نفي
الخلاف عنه [3]
(دم
الاستحاضة والنفاس) ولا بأس به ، للإجماعات
المحكية ، والأصل المتقدم في العبادة ، مع عدم عموم في أخبار العفو كما مضت إليه
الإشارة ، واعتضاد إلحاق الثاني بما يستفاد من المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس
في أرحام النسوة وأنه حيض في الحقيقة.
وعن
ابن حمزة والقطب
الراوندي والتحرير [4]
: إلحاق دم الكلب والخنزير أيضا.
وعن العلّامة في جملة من كتبه : التعميم
لدم مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميت [5]. ولا دليل عليه سوى الأصل المتقدم
السالم عن معارضة أخبار العفو لما مرّ. وهو الحجّة فيه ، لا الاستدلال بملاقاته
البدن النجس الغير المعفو ، لابتنائه على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع. ولو
سلّم فلا دليل على عدم العفو في مثله سوى إطلاق الأخبار بالغسل وإعادة الصلاة عنه
، ولم ينصرف إليه ، لما مرّ. فتأمل.
والعمدة في التعدية هو الإجماع ، وليس
في المسألة ، مع أن المحكي عن الحلّي إنكار الإلحاق مدّعيا عليه الوفاق [6].
فإذا
: الأجود
الاستدلال بما مرّ ، وبالخبر الموثق بابن بكير ـ المجمع على تصحيح رواياته ـ : «
إن الصلاة في كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وكل شيء منه
فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا
[1] الشيخ في
النهاية : 51 ، والمبسوط 1 : 35 ، والخلاف 1 : 476 ، المرتضى في الانتصار : 13.
[2] كسلّار في
المراسم : 55 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.