responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 103

(وألحق الشيخ به) تبعا للمرتضى [1] ، بل وغيره من القدماء [2] ، بل وربما يستفاد عن ظاهر الخلاف وصريح الغنية الإجماع عليه ، وعن الحلّي نفي الخلاف عنه [3] (دم الاستحاضة والنفاس) ولا بأس به ، للإجماعات المحكية ، والأصل المتقدم في العبادة ، مع عدم عموم في أخبار العفو كما مضت إليه الإشارة ، واعتضاد إلحاق الثاني بما يستفاد من المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس في أرحام النسوة وأنه حيض في الحقيقة.

وعن ابن حمزة والقطب الراوندي والتحرير [4] : إلحاق دم الكلب والخنزير أيضا.

وعن العلّامة في جملة من كتبه : التعميم لدم مطلق نجس العين الشامل لهما وللكافر والميت [5]. ولا دليل عليه سوى الأصل المتقدم السالم عن معارضة أخبار العفو لما مرّ. وهو الحجّة فيه ، لا الاستدلال بملاقاته البدن النجس الغير المعفو ، لابتنائه على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع. ولو سلّم فلا دليل على عدم العفو في مثله سوى إطلاق الأخبار بالغسل وإعادة الصلاة عنه ، ولم ينصرف إليه ، لما مرّ. فتأمل.

والعمدة في التعدية هو الإجماع ، وليس في المسألة ، مع أن المحكي عن الحلّي إنكار الإلحاق مدّعيا عليه الوفاق [6].

فإذا : الأجود الاستدلال بما مرّ ، وبالخبر الموثق بابن بكير ـ المجمع على تصحيح رواياته ـ : « إن الصلاة في كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وكل شي‌ء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا‌


[1] الشيخ في النهاية : 51 ، والمبسوط 1 : 35 ، والخلاف 1 : 476 ، المرتضى في الانتصار : 13.

[2] كسلّار في المراسم : 55 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550.

[3] السرائر 1 : 176.

[4] ابن حمزة في الوسيلة : 77 ، ونقله عن القطب الراوندي في المختلف : 59 ، التحرير 1 : 24.

[5] راجع نهاية الإحكام 1 : 285 ، والمختلف : 59 ، والتذكرة 1 : 8.

[6] السرائر 1 : 177.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست