responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 93

سرق من أبيه؟ فقال : « لا يقطع ؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول » [1].

وفي المعتبرة المستفيضة : « لا أقطع في الدغارة [2] المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي » [3].

( و ) لا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين ( الحرّ والعبد ) إذا سرق من غير مولاه ، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها ( والمسلم ) ولو سرق من ذمّي كما صرّح به في التحرير [4] ( والكافر ) بأقسامه ( والذكر والأُنثى ) فهم في ذلك ( سواء ) بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للعموم السالم عمّا يوجب التخصيص.

مضافاً إلى خصوص المرسل في العبد ، قال : « المملوك إذا سرق من مال مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع » [5].

( و ) إنّما قيّدنا العبد بما مرّ إذ ( لا يقطع عبدُ الإنسان بسرقة ماله ) كما قطع به الأصحاب ظاهراً ، وادّعاه بعضهم صريحاً [6] ، وعن المبسوط نفي الخلاف عنه إلاّ من داود [7] ؛ ودلّت عليه النصوص أيضاً‌ :


[1] الكافي 7 : 228 / 6 ، التهذيب 10 : 110 / 429 ، الوسائل 28 : 276 أبواب حدّ السرقة ب 18 ح 1.

[2] الدغرة : أخذ الشي‌ء اختلاساً الصحاح 2 : 658.

[3] انظر الوسائل 28 : 268 أبواب حدّ السرقة ب 12.

[4] التحرير 2 : 228.

[5] الكافي 7 : 237 / 22 ، التهذيب 10 : 111 / 438 ، الوسائل 28 : 299 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 3.

[6] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 423.

[7] المبسوط 8 : 44.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست