اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 93
سرق من أبيه؟ فقال
: « لا يقطع ؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك
إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول » [1].
وفي المعتبرة
المستفيضة : « لا أقطع في الدغارة [2] المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي » [3].
(
و ) لا فرق في السارق
الذي يجب قطعه بين
( الحرّ والعبد ) إذا سرق من غير مولاه ، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها ( والمسلم ) ولو سرق من ذمّي كما صرّح به في التحرير [4]( والكافر ) بأقسامه
( والذكر والأُنثى ) فهم في ذلك ( سواء ) بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للعموم السالم عمّا يوجب التخصيص.
مضافاً إلى خصوص
المرسل في العبد ، قال : « المملوك إذا سرق من مال مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من
غير مواليه قطع » [5].
(
و ) إنّما قيّدنا
العبد بما مرّ إذ
( لا يقطع عبدُ الإنسان بسرقة ماله ) كما قطع به الأصحاب ظاهراً ، وادّعاه بعضهم صريحاً [6] ، وعن المبسوط
نفي الخلاف عنه إلاّ من داود [7] ؛ ودلّت عليه النصوص أيضاً :