اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 92
إلى النصوص
المستفيضة الآتية في الأول ، وعدم تحقّق السرقة من الهتك ، ولا الأخذ من الحرز من
المخرج.
نعم ، يجب على
الأول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره ، وعلى الثاني ضمان المال ؛ لحديثي نفي الضرر
[1] وضمان اليد [2].
ولو تعاونا على
الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج ، قطع المخرج خاصّة ؛ لصدق السرقة في حقّه دون
المتفرّد بالهتك. ولو انعكس ، فلا قطع على أحدهما ، إلاّ إذا أخرجا نصابين.
ولو تعاونا على
الأمرين وأخرجا أقلّ من نصابين ، ففي وجوب القطع قولان يأتيان.
ولا فرق في
الإخراج بين المباشرة والتسبيب ، مثل : أن يشدّ بحبل ويجرّ به ، أو يؤمر صبي غير
مميّز بإخراجه ، أو نحو ذلك. أمّا لو أمر مميّزاً به فلا قطع على التسبّب [3] على ما ذكره
جماعة [4].
ولو خان المستأمن
لم يقطع ؛ لأنّه لم يحرز من دونه. وكذا لو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ ؛ لأنّه
ليس بسارق ، بل هو غاصب ، وللنصوص المستفيضة فيهما.
ففي الصحيح : عن
قوم اصطحبوا في سفر رفقاء ، فسرق بعضهم متاع بعض ، فقال : « هذا خائن لا يقطع ،
ولكن يتبع بسرقته وخيانته » قيل له : فإن