responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 92

إلى النصوص المستفيضة الآتية في الأول ، وعدم تحقّق السرقة من الهتك ، ولا الأخذ من الحرز من المخرج.

نعم ، يجب على الأول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره ، وعلى الثاني ضمان المال ؛ لحديثي نفي الضرر [1] وضمان اليد [2].

ولو تعاونا على الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج ، قطع المخرج خاصّة ؛ لصدق السرقة في حقّه دون المتفرّد بالهتك. ولو انعكس ، فلا قطع على أحدهما ، إلاّ إذا أخرجا نصابين.

ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقلّ من نصابين ، ففي وجوب القطع قولان يأتيان.

ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب ، مثل : أن يشدّ بحبل ويجرّ به ، أو يؤمر صبي غير مميّز بإخراجه ، أو نحو ذلك. أمّا لو أمر مميّزاً به فلا قطع على التسبّب [3] على ما ذكره جماعة [4].

ولو خان المستأمن لم يقطع ؛ لأنّه لم يحرز من دونه. وكذا لو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ ؛ لأنّه ليس بسارق ، بل هو غاصب ، وللنصوص المستفيضة فيهما.

ففي الصحيح : عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء ، فسرق بعضهم متاع بعض ، فقال : « هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته » قيل له : فإن‌


[1] الكافي 5 : 292 / 2 ، الفقيه 3 : 147 / 648 ، التهذيب 7 : 146 / 651 ، الوسائل 25 : 428 أبواب إحياء الموات ب 12 ح 3.

[2] عوالي اللئلئ 1 : 224 / 106.

[3] في « ب » و « ح » : السبب.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 442 ، الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 91 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 424.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست