اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 86
ومنها الصحيحان
الدالاّن على العفو عنه مرّتين ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه كما في أحدهما ، وبنانه
بدلاً عنه في الثاني ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما في الأوّل ، ومن بنانه كما في
الثاني ، وزيد فيه : « فإن عاد قطع أسفل من ذلك » [1].
وفي الغنية : روى
أصحابنا : « أنّ الصبي إذا سرق هُدِّد ، فإن عاد ثانيةً أُدِّب بحك أصابعه بالأرض
حتى تدمى ، فإن عاد ثالثةً قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد
رابعةً قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسةً قطعت من أُصولها » [2].
وأكثر النصوص
تخالف هذا التفصيل. نعم ، في بعضها ما يومئ إليه [3] ، لكن فيه العفو
بدل التهديد. ولا يخفى ما بينهما من التنافي ، إلاّ أن يحمل المعفوّ عنه على القطع
والإدماء ، فلا ينافي التهديد ، لكن السند قاصر. وعبارته وإن أشعرت بالإجماع عليه
إلاّ أنّه موهون بمخالفته الأكثر ، بل الكلّ ، كما يظهر من نقل الأقوال الذي مرّ.
وبالجملة : العمل
بهذه الأخبار محلّ نظر وإن استفاض صحاحها وقرب من التواتر عددها ؛ لما مضى ،
فينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الحاكم ، لا حدّا ، كما ذكره في
المسالك شيخنا [4] ، ومقتضاه
[1] الأول في :
الكافي 7 : 232 / 1 ، التهذيب 10 : 119 / 473 ، الوسائل 28 : 293 أبواب حدّ السرقة
ب 28 ح 1.
الثاني في : الكافي 7 : 232 /
2 ، التهذيب 10 : 119 / 474 ، الوسائل 28 : 294 أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 4.