responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 85

بإرادة بعضها دون بعض. وما ذكره الشيخ ; خبر واحد لا يحكم به في الحدود ؛ لعدم إفادته اليقين ، والحدّ يسقط بالاحتمال [1]. انتهى.

ومنه يظهر الجواب عمّا عن المقنع [2] من العفو عنه أولاً ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكَّت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ؛ كما في الصحيح [3].

وفي آخر رواه في الفقيه : « إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكّت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود الله تعالى » [4].

ولا يخفى ما بينهما من التعارض ولو من جهة الإطلاق والتقييد ، والجمع بينهما بالتقييد وإن أمكن ، إلاّ أنّه لم يقل به في المقنع ولا غيره ، ولم يحك عن أحد.

وعمّا عن ابن سعيد [5] من العمل بما في الصحيح : « إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عُزِّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » [6] لمعارضته ما سبقه وغيره من النصوص المعارضة لهما ،


[1] نكت النهاية 3 : 324.

[2] المقنع : 150.

[3] الكافي 7 : 233 / 6 ، التهذيب 10 : 119 / 476 ، الوسائل 28 : 295 أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 7.

[4] الفقيه 4 : 44 / 147 ، الوسائل 28 : 297 أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 12.

[5] الجامع للشرائع : 563.

[6] الكافي 7 : 232 / 4 ، التهذيب 10 : 118 / 472 ، الوسائل 28 : 294 أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست