مضافاً إلى ما مرّ
من إشعار النصوص والفتاوي بل ظهورهما في كون العقل كالإرث يترتّب كترتّبه ، ويلزم
حيث يثبت ، ومنها المرسل المتقدم المتضمّن لقوله 7 : « إنّ الدية على ورثته » [2] فتأمّل.
ويؤيّده النصوص
المتقدمة فيمن قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من الأقرب إليه فالأقرب [3].
خلافاً للمحكي عن
المبسوط والجامع [4] ، فقالا بالاحتمال المتقدم.
(
ويؤجّلها ) أي الدية الإمام
أو من نصبه ( عليهم )
أي على العاقلة
ثلاث سنين ( على ما
سلف ) بيانه ونقل الدليل
عليه في أوائل كتاب الديات.
( وأمّا اللواحق فمسائل )
ثلاث :
(
الاولى : لو قتل الأب ولده عمداً ) فلا قصاص كما مرّ في كتابه و ( دفعت الدية ) بعد أن تؤخذ ( منه إلى الوارث ) للابن ولو كان بعيداً ، ولو ضامن جريرة ، أو إماماً ( ولا نصيب للأب منها
) لأنّه قاتل عمداً
لمورّثه فلا يرث منه إجماعاً.