responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 583

على العاقلة مطلقان يشملانه ، حتى لو كان العاقلة من ذوي القرابة واحداً تعيّن عليه الدية بتمامها مع قدرته عليها كذلك ، ومع العدم تعيّن عليه ما قدر ، ويكون الزائد على مقدوره واجباً على من بعده من مراتب العاقلة ودرجاتها ؛ لأنّ عجزه عنه يصيّره كالعدم إجماعاً ، فيكون الجاني بالنسبة إلى هذه الزيادة كمن لا عاقلة له من القرابة ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى المرتبة الثانية من العاقلة يجب عليها المقدور من الزيادة ، وما لا يقدر عليه منها يجب على من بعده من العاقلة ، وهكذا.

( و ) على هذا فـ ( الوجه وقوفه ) أي التقسيط ( على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة ) ولو عموماً ، فيدخل فيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى ( بحسب ما يراه من أحوال العاقلة ) في الغنى والحاجة ، فيدفع الدية عن الفقير الذي لا قدرة له بالكليّة ويوجبها على الغني والفقير المتوسط بحسب مقدورهما وما يقتضيه المصلحة ، بحيث لا يستلزم إضراراً ولا إجحافاً بهما بالكلية ، وإن زادت الدية عنهما بعد ذلك فضّها على المرتبة الثانية.

واختار هذا في موضع آخر من المبسوط والخلاف [1] ، وتبعه الحلّي وجماعة من المتأخّرين [2] ، ولعلّه المشهور بينهم.

( ويبدأ بالتقسيط على الأقرب ) من العاقلة إلى الجاني رتبةً ودرجةً ( فالأقرب ) فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلاً ، فإن لم يكن أو لم يحتمل تخطّى إلى البعيد ثم الأبعد ، وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ، ثم إلى عصبته ، ثم إلى مولى المولى ، ثم إلى ما فوق ، ثم إلى الإمام 7.


[1] المبسوط 7 : 178 ، الخلاف 5 : 279.

[2] السرائر 3 : 333 ، الروضة 10 : 315.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست