اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 583
على العاقلة
مطلقان يشملانه ، حتى لو كان العاقلة من ذوي القرابة واحداً تعيّن عليه الدية
بتمامها مع قدرته عليها كذلك ، ومع العدم تعيّن عليه ما قدر ، ويكون الزائد على
مقدوره واجباً على من بعده من مراتب العاقلة ودرجاتها ؛ لأنّ عجزه عنه يصيّره
كالعدم إجماعاً ، فيكون الجاني بالنسبة إلى هذه الزيادة كمن لا عاقلة له من
القرابة ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى المرتبة الثانية من العاقلة يجب عليها المقدور
من الزيادة ، وما لا يقدر عليه منها يجب على من بعده من العاقلة ، وهكذا.
(
و ) على هذا فـ ( الوجه وقوفه ) أي التقسيط ( على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة ) ولو عموماً ، فيدخل فيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى ( بحسب ما يراه من
أحوال العاقلة ) في الغنى والحاجة ، فيدفع الدية عن الفقير الذي لا قدرة له بالكليّة ويوجبها
على الغني والفقير المتوسط بحسب مقدورهما وما يقتضيه المصلحة ، بحيث لا يستلزم
إضراراً ولا إجحافاً بهما بالكلية ، وإن زادت الدية عنهما بعد ذلك فضّها على
المرتبة الثانية.
واختار هذا في
موضع آخر من المبسوط والخلاف [1] ، وتبعه الحلّي وجماعة من المتأخّرين [2] ، ولعلّه المشهور
بينهم.
(
ويبدأ بالتقسيط على الأقرب ) من العاقلة إلى الجاني رتبةً ودرجةً ( فالأقرب ) فيأخذ من أقرب الطبقات أوّلاً ، فإن لم يكن أو لم يحتمل
تخطّى إلى البعيد ثم الأبعد ، وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ، ثم إلى عصبته ،
ثم إلى مولى المولى ، ثم إلى ما فوق ، ثم إلى الإمام 7.