اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 582
والأولى الاستدلال
عليه بعد الإجماع الظاهر المستظهر من بعض العبائر بالصحيح : « ليس بين أهل الذمة
معاقلة ، فما يكون من قتل أو جراحة إنّما تؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن له مال
رجعت إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى
سيّده » قال : « وهم مماليك الإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ » [1].
(
وأمّا كيفية التقسيط فقد تردّد فيه الشيخ ) فقال في موضع من المبسوط والخلاف : على الغني عشرة قراريط
نصف دينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط ربعه [2]. وتبعه القاضي في المهذّب والفاضل في الإرشاد والقواعد [3].
ولكن اختلف
عباراتهم ، فالفاضل أطلق كما ذكرنا ، ولم يبيّن أنّ المقدارين أكثر ما يلزمهما ،
أو أنّهما لازمان عليهما لا أقلّ منهما.
والقاضي فسّره
بالأوّل.
والشيخ بالثاني ،
قال : للإجماع على لزومهما ، ولا أكثر ؛ للأصل ، مع عدم دليل.
وفيه نظر ؛ لضعف
الأصل بما مرّ مراراً من معارضته بالمثل ؛ لأنّ دفع الأكثر من النصف عن الغني ،
ومن الربع عن الفقير بالأصل ، يوجب اشتغال ذمّة آخر به ، وهو أيضاً مدفوع بالأصل.
وعدم الدليل عليه
ممنوع ، كيف لا؟! والنص والفتوى بلزوم الدية