responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 582

والأولى الاستدلال عليه بعد الإجماع الظاهر المستظهر من بعض العبائر بالصحيح : « ليس بين أهل الذمة معاقلة ، فما يكون من قتل أو جراحة إنّما تؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن له مال رجعت إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده » قال : « وهم مماليك الإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ » [1].

( وأمّا كيفية التقسيط فقد تردّد فيه الشيخ ) فقال في موضع من المبسوط والخلاف : على الغني عشرة قراريط نصف دينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط ربعه [2]. وتبعه القاضي في المهذّب والفاضل في الإرشاد والقواعد [3].

ولكن اختلف عباراتهم ، فالفاضل أطلق كما ذكرنا ، ولم يبيّن أنّ المقدارين أكثر ما يلزمهما ، أو أنّهما لازمان عليهما لا أقلّ منهما.

والقاضي فسّره بالأوّل.

والشيخ بالثاني ، قال : للإجماع على لزومهما ، ولا أكثر ؛ للأصل ، مع عدم دليل.

وفيه نظر ؛ لضعف الأصل بما مرّ مراراً من معارضته بالمثل ؛ لأنّ دفع الأكثر من النصف عن الغني ، ومن الربع عن الفقير بالأصل ، يوجب اشتغال ذمّة آخر به ، وهو أيضاً مدفوع بالأصل.

وعدم الدليل عليه ممنوع ، كيف لا؟! والنص والفتوى بلزوم الدية‌


[1] الكافي 7 : 364 / 1 ، الفقيه 4 : 106 / 357 ، التهذيب 10 : 170 / 674 ، علل الشرائع : 541 / 1 ، الوسائل 29 : 391 أبواب العاقلة ب 1 ح 1.

[2] المبسوط 7 : 174 ، الخلاف 5 : 282 ، 286.

[3] المهذّب 2 : 504 ، الإرشاد 2 : 230 ، القواعد 2 : 343.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست