responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 543

جمعاً بين النصوص المتقدّمة الدالّة على المائة والنصوص الدالّة على الغرّة بقول مطلق ، كالصحيح :

« جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطلّ ، فقال له النبي 6 : اسكت سجّاعة ، عليك غرّة وصيف أو أمة » [1] ونحوه الصحيح [2].

والقوي في قضاء النبي 6 بذلك في مثل تلك القضية [3].

والصحيح : عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض؟ فقال 7 : « عليه خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة » [4].

والخبر : « إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها » [5].

بحمل الأوّلة على تامّ الخلقة كما هو صريحها ، والأخيرة على ناقصها كأن طرح علقةً أو مضغةً ، واستشهد عليه بالصحيح : في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : « إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان‌


[1] الكافي 7 : 343 / 3 ، الفقيه 4 : 109 / 367 ، التهذيب 10 : 286 / 1110 ، الإستبصار 4 : 300 / 1127 ، الوسائل 29 : 319 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 2.

[2] التهذيب 10 : 286 / 1111 ، الوسائل 29 : 319 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 4.

[3] الكافي 7 : 344 / 7 ، التهذيب 10 : 286 / 1109 ، الإستبصار 4 : 300 / 1126 ، الوسائل 29 : 319 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 3.

[4] الكافي 7 : 299 / 5 ، التهذيب 10 : 286 / 1112 ، الإستبصار 4 : 301 / 1129 ، الوسائل 29 : 320 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 6.

[5] الكافي 7 : 344 / 4 ، التهذيب 10 : 286 / 1108 ، الإستبصار 4 : 300 / 1125 ، الوسائل 29 : 320 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست