اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 543
جمعاً بين النصوص
المتقدّمة الدالّة على المائة والنصوص الدالّة على الغرّة بقول مطلق ، كالصحيح :
« جاءت امرأة
فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح
ومثله يطلّ ، فقال له النبي 6 : اسكت سجّاعة ، عليك غرّة وصيف أو أمة » [1] ونحوه الصحيح [2].
والقوي في قضاء
النبي 6 بذلك في مثل تلك القضية [3].
والصحيح : عن رجل
قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض؟ فقال 7 : « عليه خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها غرّة
وصيف أو وصيفة » [4].
والخبر : « إن ضرب
رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها » [5].
بحمل الأوّلة على
تامّ الخلقة كما هو صريحها ، والأخيرة على ناقصها كأن طرح علقةً أو مضغةً ،
واستشهد عليه بالصحيح : في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ،
قال : « إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته
تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان