اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 539
زيادة خلقه النطفة
إلى أن تبلغ العلقة ، وزيادة العلقة إلى تبلغ المضغة ، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ
العظم.
(
ولو كان ) الجنين ( ذمّيا ) أي متولّداً عن ذمّي ملحقاً به ( فعشر دية أبيه ) ثمانين درهماً ، بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف [1] وفي ظاهر عبارة
بعض الأجلّة [2] بل جماعة الإجماع عليه [3] ، وهو الحجة ، دون ما في التنقيح [4] من أنّ إلحاق
الولد الحرّ بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة ، ولا ما ذكره جماعة [5] من مناسبة ذلك
لمراعاة جنين الحرّ المسلم بدية أبيه ؛ فإنّ جميع ذلك مناسبات يشكل التعويل عليها
في إثبات الأحكام ، سيّما مع معارضتها بمثلها ، وهو أنّ أهل الذمّة مماليك الإمام 7 كما وقع التصريح
به في كثير من الأخبار ، ومن حكم المملوك أنّ دية جنينه تعتبر بعشر دية امّه كما
يأتي ، وعليه فيناسب أن تكون دية الجنين الذمّي عشر دية امّه.
(
و ) وقع التصريح به
أيضاً ( في
روايتي ) مسمع [6] و ( السكوني ) عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي 7 : أنّه « قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ( عشر دية أُمّه ) »
[7]).