responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 539

زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ العلقة ، وزيادة العلقة إلى تبلغ المضغة ، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم.

( ولو كان ) الجنين ( ذمّيا ) أي متولّداً عن ذمّي ملحقاً به ( فعشر دية أبيه ) ثمانين درهماً ، بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف [1] وفي ظاهر عبارة بعض الأجلّة [2] بل جماعة الإجماع عليه [3] ، وهو الحجة ، دون ما في التنقيح [4] من أنّ إلحاق الولد الحرّ بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة ، ولا ما ذكره جماعة [5] من مناسبة ذلك لمراعاة جنين الحرّ المسلم بدية أبيه ؛ فإنّ جميع ذلك مناسبات يشكل التعويل عليها في إثبات الأحكام ، سيّما مع معارضتها بمثلها ، وهو أنّ أهل الذمّة مماليك الإمام 7 كما وقع التصريح به في كثير من الأخبار ، ومن حكم المملوك أنّ دية جنينه تعتبر بعشر دية امّه كما يأتي ، وعليه فيناسب أن تكون دية الجنين الذمّي عشر دية امّه.

( و ) وقع التصريح به أيضاً ( في روايتي ) مسمع [6] و ( السكوني ) عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي 7 : أنّه « قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ( عشر دية أُمّه ) » [7]).


[1] الخلاف 5 : 296.

[2] كشف اللثام 2 : 519.

[3] انظر الروضة 10 : 293 ، والمهذب البارع 5 : 374 ، وغاية المراد 4 : 473.

[4] التنقيح الرائع 4 : 17.

[5] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 507 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 329 والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 519.

[6] الكافي 7 : 310 / 13 ، التهذيب 10 : 190 / 748 ، الوسائل 29 : 323 أبواب ديات الأعضاء ب 22 ح 2.

[7] التهذيب 10 : 288 / 1122 ، الوسائل 29 : 323 أبواب ديات الأعضاء ب 22 ذيل الحديث 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست