اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 521
تحديد ثلث البعير
فيها أيضاً ولو بزعمهم ، وورود الصحيح وغيره بالثلاث والثلاثين من غير ذكر ثلث.
وهنا ( مسائل ) ثمان :
( الأُولى : دية النافذة
في الأنف ) بحيث تثقب
المنخرين معاً ولا تنسد
( ثلث ديته ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة ، ومنها كتاب ظريف والرضوي كما حكي [2] ، والخبر : « قضى أمير المؤمنين 7 في النافذة تكون
في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو » [3].
(
فإن صلحت ) وانسدّت ( فخمس الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح
به في المختلف [4].
ومستندهم غير واضح
عدا ما قيل من كونه كتاب ظريف [5]. وهو غريب ؛ فإنّ المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة
والمختلف وغيره [6] أنّ فيها خمس دية الروثة مائة دينار ، وبه أفتى الإسكافي
والحلّي في السرائر وعن الخلاف [7] ، وهو الأصحّ ؛ لعدم المعارض ، مضافاً إلى