responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 521

تحديد ثلث البعير فيها أيضاً ولو بزعمهم ، وورود الصحيح وغيره بالثلاث والثلاثين من غير ذكر ثلث.

وهنا‌ ( مسائل ) ثمان :

( الأُولى : دية النافذة في الأنف ) بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسد ( ثلث ديته ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة ، ومنها كتاب ظريف والرضوي كما حكي [2] ، والخبر : « قضى أمير المؤمنين 7 في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو » [3].

( فإن صلحت ) وانسدّت ( فخمس الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المختلف [4].

ومستندهم غير واضح عدا ما قيل من كونه كتاب ظريف [5]. وهو غريب ؛ فإنّ المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة والمختلف وغيره [6] أنّ فيها خمس دية الروثة مائة دينار ، وبه أفتى الإسكافي والحلّي في السرائر وعن الخلاف [7] ، وهو الأصحّ ؛ لعدم المعارض ، مضافاً إلى‌


[1] كشف اللثام 2 : 499.

[2] حكاه في كشف اللثام 2 : 499.

[3] الكافي 7 : 328 / 12 ، التهذيب 10 : 293 / 1137 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الأعضاء ب 2 ح 7.

[4] المختلف : 819.

[5] انظر مجمع الفائدة 14 : 454.

[6] الكافي 7 : 331 ، الفقيه 4 : 57 ، التهذيب 10 : 298 ، المختلف : 819 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 499.

[7] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 819 ، لم نعثر عليه في السرائر ، الخلاف 5 : 237.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست