اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 520
أحوط وأولى.
(
والجائفة ) و ( هي التي تبلغ الجوف
) من أيّ الجهات كان
ولو من ثغرة النحر
( وفيها ثلث الدية ) كما في النصوص المستفيضة [1] ، وفيها الصحيح والقريب منه ، لكن في بعضها بعد الحكم بأنّ
فيها الثلث فسّر بالثلاث والثلاثين بعيراً [2] ، وقد تقدم ، فيأتي فيها احتمال التجوّز المتقدم أيضاً ،
سيّما مع ورود الصحيح وغيره بأنّ فيها ثلاثاً وثلاثين من الإبل.
لكن الأصحاب هنا
أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من غير خلاف بينهم يعرف
، وبه صرّح في الغنية [3] ، وحكي عن المبسوط والخلاف [4] ، بل صرّح
بالاتفاق على زيادته هنا شيخنا في الروضة [5].
فإن تمّ فهو الحجة
، ولكن في التمامية مناقشة ؛ لأنّ عبارات الأصحاب هنا بالثلث وإن كانت مطلقة ،
إلاّ أنّ تعليل جملة منهم سقوط الثلث في المسألة السابقة بأنّه من البعير لا يحدّ
كما وقع في عبارة السيّد وشيخه والحلّي [6] ، أو بلزوم متابعة النص بالعدد كما وقع في عبارة الماتن في
الشرائع [7] ، وقريب منه الفاضل في المختلف [8] ، جارٍ في
المسألة ؛ لعدم