responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 520

أحوط وأولى.

( والجائفة ) و ( هي التي تبلغ الجوف ) من أيّ الجهات كان ولو من ثغرة النحر ( وفيها ثلث الدية ) كما في النصوص المستفيضة [1] ، وفيها الصحيح والقريب منه ، لكن في بعضها بعد الحكم بأنّ فيها الثلث فسّر بالثلاث والثلاثين بعيراً [2] ، وقد تقدم ، فيأتي فيها احتمال التجوّز المتقدم أيضاً ، سيّما مع ورود الصحيح وغيره بأنّ فيها ثلاثاً وثلاثين من الإبل.

لكن الأصحاب هنا أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من غير خلاف بينهم يعرف ، وبه صرّح في الغنية [3] ، وحكي عن المبسوط والخلاف [4] ، بل صرّح بالاتفاق على زيادته هنا شيخنا في الروضة [5].

فإن تمّ فهو الحجة ، ولكن في التمامية مناقشة ؛ لأنّ عبارات الأصحاب هنا بالثلث وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ تعليل جملة منهم سقوط الثلث في المسألة السابقة بأنّه من البعير لا يحدّ كما وقع في عبارة السيّد وشيخه والحلّي [6] ، أو بلزوم متابعة النص بالعدد كما وقع في عبارة الماتن في الشرائع [7] ، وقريب منه الفاضل في المختلف [8] ، جارٍ في المسألة ؛ لعدم‌


[1] الوسائل 29 : 378 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2.

[2] الفقيه 4 : 124 / 432 ، التهذيب 10 : 289 / 1123 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 10.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[4] المبسوط 7 : 124 ، الخلاف 5 : 232.

[5] الروضة 10 : 275.

[6] راجع ص 515.

[7] الشرائع 2 : 277.

[8] المختلف : 812.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست