responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 518

ونحوه الخبر [1] ، لكن بزيادة تفسير الثلث في الجائفة بثلاث وثلاثين من الإبل ، وفيه إيماء إلى وقوع التجوّز في الثلث في الجائفة ، فيحتمل وقوعه فيه أيضاً في المأمومة ، سيّما مع ورود الصحيح [2] وغيره [3] بأنّه فيها ( ثلاث وثلاثون بعيراً ) ومثل هذا التجوّز شائع.

ولذا أنّ الفاضلين في الشرائع والتحرير [4] مع تصريحهما بأنّ فيها ثلث الدية فسّراه بثلاث وثلاثين من الإبل من دون ذكر ثُلث.

ونحوهما الشيخان في المقنعة والنهاية والمرتضى في الناصريات [5] على ما حكي عنهم ، فقالوا : فيها ثلث الدية : ثلاثة وثلاثون بعيراً ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ؛ لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم على السلامة ، كما في عبارة السيّد وشيخه ، وقريب منها عبارة النهاية ، لكن بزيادة الحلّة وعدم إشارة إلى العلّة.

وذكر الحلّي أنّ فيها ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيراً فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمّل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس ؛ لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذا مصنّفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم ،


[1] الفقيه 4 : 124 / 432 ، التهذيب 10 : 289 / 1123 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 10.

[2] الكافي 7 : 326 / 3 ، التهذيب 10 : 290 / 1125 ، الوسائل 29 : 379 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4.

[3] التهذيب 10 : 290 / 1124 ، معاني الأخبار : 329 / 1 ، الوسائل 29 : 381 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 11.

[4] الشرائع 2 : 277 ، التحرير 2 : 276.

[5] المقنعة : 766 ، النهاية : 775 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 219.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست