اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 518
ونحوه الخبر [1] ، لكن بزيادة
تفسير الثلث في الجائفة بثلاث وثلاثين من الإبل ، وفيه إيماء إلى وقوع التجوّز في
الثلث في الجائفة ، فيحتمل وقوعه فيه أيضاً في المأمومة ، سيّما مع ورود الصحيح [2] وغيره [3] بأنّه فيها ( ثلاث وثلاثون
بعيراً ) ومثل هذا التجوّز
شائع.
ولذا أنّ الفاضلين
في الشرائع والتحرير [4] مع تصريحهما بأنّ فيها ثلث الدية فسّراه بثلاث وثلاثين من
الإبل من دون ذكر ثُلث.
ونحوهما الشيخان
في المقنعة والنهاية والمرتضى في الناصريات [5] على ما حكي عنهم ، فقالوا : فيها ثلث الدية : ثلاثة
وثلاثون بعيراً ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ؛ لأنّ ذلك يتحدّد
فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل والبقر والغنم على السلامة ، كما في عبارة السيّد
وشيخه ، وقريب منها عبارة النهاية ، لكن بزيادة الحلّة وعدم إشارة إلى العلّة.
وذكر الحلّي أنّ
فيها ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيراً فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن
كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمّل به ثلث المائة
بعير التي هي دية النفس ؛ لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذا مصنّفاتهم وقول مشايخهم
وفتاويهم ،