وفسّرت في بعضها
بالتي قد صارت قرحة ينقل منها العظام [3] ، وفي بعضها بعد قوله : « وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل
» : « عشر ونصف عشر » [4] وفيه دلالة على الضابط المتقدم ، لكن فيه قطع ، وفي
المفسِّر إرسال.
وأوجب العماني هنا
عشرين بعيراً [5]. وهو مع ندرته جدّاً على الظاهر ، المصرّح به في عبائر
جماعة [6] لم أر له مستنداً.
(
والمأمومة ) و ( هي التي تصل إلى
أُمّ الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ ) بكسر الدال ، ولا تفتقها ( وفيها ) ثلث الدّية كما في الغنية وعن الخلاف والمراسم والمقنع
والوسيلة [7] وغيرها [8] ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح عن الشجّة المأمومة؟
فقال : « ثلث الدية ، والشجّة الجائفة ثلث الدية » [9].