اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 488
عرفته ، وهو مصرّح
بالتفصيل الذي ذكره الجماعة.
وظاهرهم كالمستند
أنّ الأضلاع قسمان ، قسم يخالط القلب ففيه المقدار الأوّل ، وقسم لا يخالطه ويلي
العضدين وهو الأعلى منها ففيه المقدار الثاني.
ومن الأصحاب من
نزّل العبارات على أنّ لكل ضلع جانبين ، ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون
وفي الجانب الآخر المقدار الآخر ، وهو الفاضل المقداد في شرح الكتاب [1] ، وتبعه شيخنا في
المسالك والروضة [2] ، ولم أعرف وجهه.
(
الثانية : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك ) بذلك
( غائطه ولا بوله ففيه الدية ) كاملة ، كما في الكتب المتقدمة من غير خلاف لهم أجده ، وبه صرّح الصيمري [3] ، بل زاد فقال :
بل فتاوي الأصحاب متطابقة. وبالشهرة صرّح في المسالك والروضة [4] ، قال : وكثير من
الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً. وهذه العبارة ربما أشعرت بوجود ناقل للخلاف في
المسألة ، ولم أعرفه ، وعلى تقدير وجوده فضعيف غايته.
للمعتبرة المعتضدة
بالشهرة ، ففي الصحيح : عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه؟ فقال : « الدية
كاملة » الخبر [5].
وفي الموثق ، بل
الصحيح كما قيل [6] : « قضى أمير المؤمنين 7 في