responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 488

عرفته ، وهو مصرّح بالتفصيل الذي ذكره الجماعة.

وظاهرهم كالمستند أنّ الأضلاع قسمان ، قسم يخالط القلب ففيه المقدار الأوّل ، وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهو الأعلى منها ففيه المقدار الثاني.

ومن الأصحاب من نزّل العبارات على أنّ لكل ضلع جانبين ، ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون وفي الجانب الآخر المقدار الآخر ، وهو الفاضل المقداد في شرح الكتاب [1] ، وتبعه شيخنا في المسالك والروضة [2] ، ولم أعرف وجهه.

( الثانية : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك ) بذلك ( غائطه ولا بوله ففيه الدية ) كاملة ، كما في الكتب المتقدمة من غير خلاف لهم أجده ، وبه صرّح الصيمري [3] ، بل زاد فقال : بل فتاوي الأصحاب متطابقة. وبالشهرة صرّح في المسالك والروضة [4] ، قال : وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً. وهذه العبارة ربما أشعرت بوجود ناقل للخلاف في المسألة ، ولم أعرفه ، وعلى تقدير وجوده فضعيف غايته.

للمعتبرة المعتضدة بالشهرة ، ففي الصحيح : عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه؟ فقال : « الدية كاملة » الخبر [5].

وفي الموثق ، بل الصحيح كما قيل [6] : « قضى أمير المؤمنين 7 في‌


[1] التنقيح الرائع 4 : 507.

[2] المسالك 2 : 504 ، الروضة 10 : 251.

[3] غاية المرام 4 : 459.

[4] المسالك 2 : 504 ، الروضة 10 : 252.

[5] الكافي 7 : 313 / 11 ، الفقيه 4 : 101 / 337 ، التهذيب 10 : 248 / 980 ، الوسائل 29 : 370 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1.

[6] قال به في مجمع الفائدة 14 : 422.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست