responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 486

وإطلاقهما كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الإفضاء بين صورتي وقوعه بتفريط وعدمه.

خلافاً للمختلف والروضة [1] فقيّداه بالصورة الثانية ، واستجوده أيضاً بعض الأجلّة [2] ، ولا بأس به ، وإن كان بعد لا يخلو عن مناقشة.

( أمّا لو كان ) إفضاء الزوج زوجته ( قبله ) أي قبل البلوغ ( ضمن الدية ) لما عرفته من إطلاق الفتوى والرواية ؛ مضافاً إلى التصريح به في الصحيح وغيره المتقدمين ثمّة ، لكن فيهما أنّه لا شي‌ء عليه لو أمسكها ولم يطلّقها ، والشي‌ء المنفي يعمّ الدية أيضاً ، ولكن لم أجد به قائلاً ، وبه صرّح خالي العلاّمة المجلسي [3] ; بل زاد فقال : ولم يقل به أحد ، وحمل على ما سوى الدية ، وأمّا هي فتجب عليه بلا شبهة.

( مع المهر ) إن وقع الإفضاء بالجماع ؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلاً بني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق والموت حيث قلنا به.

( ولزمه ) أي الزوج مع ذلك ( الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ) وتحرم عليه مؤبّداً ، وقد مضى بيان ذلك مع ما يتعلق بالمسألة في كتاب النكاح مفصّلاً.

( وفي ) قطع ( الرجلين ) معاً ( الدية ) كاملة ( وفي كل واحدة نصف الدية ) إجماعاً ؛ لما مرّ في اليدين عموماً وخصوصاً.

مضافاً إلى الموثق : « في الرجل الواحدة نصف الدية » [4].


[1] المختلف : 808 ، الروضة 10 : 240.

[2] كشف اللثام 2 : 509.

[3] ملاذ الأخيار 16 : 530 ، مرآة العقول 24 : 93.

[4] الكافي 7 : 312 / 7 ، التهذيب 10 : 247 / 976 ، الوسائل 29 : 285 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست