اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 486
وإطلاقهما
كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الإفضاء بين صورتي وقوعه بتفريط وعدمه.
خلافاً للمختلف
والروضة [1] فقيّداه بالصورة الثانية ، واستجوده أيضاً بعض الأجلّة [2] ، ولا بأس به ،
وإن كان بعد لا يخلو عن مناقشة.
(
أمّا لو كان ) إفضاء الزوج زوجته
( قبله ) أي قبل البلوغ ( ضمن الدية ) لما عرفته من إطلاق الفتوى والرواية ؛ مضافاً إلى التصريح
به في الصحيح وغيره المتقدمين ثمّة ، لكن فيهما أنّه لا شيء عليه لو أمسكها ولم
يطلّقها ، والشيء المنفي يعمّ الدية أيضاً ، ولكن لم أجد به قائلاً ، وبه صرّح
خالي العلاّمة المجلسي [3]; بل زاد فقال : ولم يقل به أحد ، وحمل على ما سوى الدية ،
وأمّا هي فتجب عليه بلا شبهة.
(
مع المهر ) إن وقع الإفضاء
بالجماع ؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلاً بني
استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق والموت حيث قلنا به.
(
ولزمه ) أي الزوج مع ذلك ( الإنفاق عليها حتى
يموت أحدهما ) وتحرم عليه مؤبّداً ، وقد مضى بيان ذلك مع ما يتعلق بالمسألة في كتاب النكاح
مفصّلاً.
(
وفي ) قطع ( الرجلين ) معاً
( الدية ) كاملة ( وفي كل واحدة نصف
الدية ) إجماعاً ؛ لما مرّ
في اليدين عموماً وخصوصاً.
مضافاً إلى الموثق
: « في الرجل الواحدة نصف الدية » [4].