responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 485

ويلحق به في الأحكام كلّها الإفضاء بالتفسير الأوّل بطريق أولى ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا ، كالفاضل في المختلف والتحرير والقواعد وولده في شرحه [1] ، قال : لصدق اسم الإفضاء على كلّ منهما حقيقة ، وعليه فيرجع النزاع لفظيّاً.

لكن لو رجّح الإفضاء بالتفسير الأوّل أشكل أن يلحق به الإفضاء بالتفسير الثاني ؛ لعدم الدليل ، إلاّ أن يعلّل أصل الحكم زيادةً على النص بإذهاب منفعة الوطء التي هي من أهمّ المنافع التي يجب بفواتها الدية ، وهو مشترك بين التفسرين.

وهو حسن بالإضافة إلى الحكم بوجوب الدية ، سيّما مع وقوع التصريح به له في بعض النصوص الصحيحة [2].

واعلم أنّه لا فرق في لزوم الدية بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ؛ لإطلاق النص والفتوى ؛ مضافاً إلى التصريح به في الزوج في جملة منهما ، ويختصّ بغيره بعده ؛ لإطلاقهما.

( ويسقط ذلك ) أي لزوم الدية ( عن الزوج لو أفضى ) [3] زوجته ( بعد البلوغ ) بلا خلاف فيه في الجملة ؛ لأنّه فعل سائغ [4] مأذون فيه شرعاً ، فلا ينبغي أن يوجب ضماناً ؛ وللصحيح وغيره المتقدّمين في كتاب النكاح [5].


[1] المختلف : 808 ، التحرير 2 : 271 ، القواعد 2 : 331 ، إيضاح الفوائد 4 : 703.

[2] التهذيب 10 : 262 / 1037 ، الوسائل 29 : 335 أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 2.

[3] في المختصر المطبوع : وطئها.

[4] ليس في « ن » و « س ».

[5] راجع ج 11 : 69 ، 70.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست