اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 485
ويلحق به في
الأحكام كلّها الإفضاء بالتفسير الأوّل بطريق أولى ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا ،
كالفاضل في المختلف والتحرير والقواعد وولده في شرحه [1] ، قال : لصدق اسم
الإفضاء على كلّ منهما حقيقة ، وعليه فيرجع النزاع لفظيّاً.
لكن لو رجّح
الإفضاء بالتفسير الأوّل أشكل أن يلحق به الإفضاء بالتفسير الثاني ؛ لعدم الدليل ،
إلاّ أن يعلّل أصل الحكم زيادةً على النص بإذهاب منفعة الوطء التي هي من أهمّ
المنافع التي يجب بفواتها الدية ، وهو مشترك بين التفسرين.
وهو حسن بالإضافة
إلى الحكم بوجوب الدية ، سيّما مع وقوع التصريح به له في بعض النصوص الصحيحة [2].
واعلم أنّه لا فرق
في لزوم الدية بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ؛ لإطلاق النص والفتوى ؛ مضافاً
إلى التصريح به في الزوج في جملة منهما ، ويختصّ بغيره بعده ؛ لإطلاقهما.
(
ويسقط ذلك ) أي لزوم الدية ( عن الزوج لو أفضى )
[3] زوجته
( بعد البلوغ ) بلا خلاف فيه في الجملة ؛ لأنّه فعل سائغ [4] مأذون فيه شرعاً ، فلا ينبغي أن يوجب ضماناً ؛ وللصحيح
وغيره المتقدّمين في كتاب النكاح [5].