responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 482

فقال 7 : « في كل فتق ثلث الدية » [1] وهو ظاهر المنافاة للحكم الأوّل ، إلاّ أنّه قاصر السند ، شاذّ ، لا يوجد به عامل ، فليطرح ، أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الأُدرة كما قيل [2] ، فتأمّل.

( وفي ) قطع ( الشفرتين ) بالضمّ ، وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، كما في مجمع البحرين والشرائع والقواعد والروضة وعن المبسوط [3] ، ولكن عن موضع آخر منه وفي السرائر [4] تفسيرهما بما يخالف ذلك ، وهو حاشية لحم الفرج ، مع نسبتهما له إلى أهل اللغة ، ووافقهم على النسبة بعض الأجلة [5] ( الدية ) كاملة ( وفي كل واحد ) منهما ( نصف الدية ) بلا خلاف أجده ؛ للقاعدة المتقدمة غير مرّة.

مضافاً إلى الخبرين ، أحدهما الصحيح : عن رجل قطع فرج امرأته؟ قال : « أُغرمه لها نصف الدية » [6].

ونحوه الثاني ، لكن فيه : « لُاغرمنّه ديتها » [7].

وهو محمول على قطع الشفرتين معاً ، والأوّل على قطع إحداهما ، والشاهد عليه بعد الاتفاق القاعدة التي قدّمناها.


[1] الكافي 7 : 312 / 10 ، التهذيب 10 : 248 / 979 ، الوسائل 29 : 337 أبواب ديات الأعضاء ب 32 ح 1.

[2] انظر كشف اللثام 2 : 509 ، ولمزيد التوضيح انظر مفتاح الكرامة 10 : 448.

[3] مجمع البحرين 3 : 352 ، الشرائع 4 : 269 ، القواعد 2 : 329 ، الروضة 10 : 238 ، المبسوط 7 : 149.

[4] السرائر 3 : 392.

[5] كشف اللثام 2 : 509.

[6] الكافي 7 : 314 / 17 ، التهذيب 10 : 252 / 998 ، الوسائل 29 : 340 أبواب ديات الأعضاء ب 36 ح 2.

[7] الكافي 7 : 313 / 15 ، الفقيه 4 : 112 / 382 ، التهذيب 10 : 251 / 996 ، الوسائل 29 : 340 أبواب ديات الأعضاء ب 36 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست