اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 482
فقال 7 : « في كل فتق
ثلث الدية » [1] وهو ظاهر المنافاة للحكم الأوّل ، إلاّ أنّه قاصر السند ،
شاذّ ، لا يوجد به عامل ، فليطرح ، أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الأُدرة كما
قيل [2] ، فتأمّل.
(
وفي ) قطع ( الشفرتين ) بالضمّ ، وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ،
كما في مجمع البحرين والشرائع والقواعد والروضة وعن المبسوط [3] ، ولكن عن موضع
آخر منه وفي السرائر [4] تفسيرهما بما يخالف ذلك ، وهو حاشية لحم الفرج ، مع
نسبتهما له إلى أهل اللغة ، ووافقهم على النسبة بعض الأجلة [5]( الدية ) كاملة
( وفي كل واحد ) منهما ( نصف
الدية ) بلا خلاف أجده ؛
للقاعدة المتقدمة غير مرّة.
مضافاً إلى
الخبرين ، أحدهما الصحيح : عن رجل قطع فرج امرأته؟ قال : « أُغرمه لها نصف الدية »
[6].