responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 481

والتثليث في الشابّ [1].

وهما مع مخالفتهما ولا سيّما الأوّل الأدلّة المتقدمة ، بل الإجماع لا شاهد عليهما عدا الثاني ، فربما يتخيّل له الجمع بين النصوص بذلك ، ولا شاهد عليه عدا إشعار التعليل به ، وهو قريب إن عملنا بالنص المعلّل به ، والإشكال إنّما هو فيه.

( وفي أُدْرَة الخصيتين ) بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين ، وهي انتفاخهما ( أربعمائة دينار ، فإن فَحَجَ ) بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ، أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه ( فلم يقدر على المشي ) أو مشى مشياً لا ينتفع به ( فثمانمائة دينار ) بلا خلاف حتى من نحو الحلّي [2] ممّن لا يعمل بالآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية.

والمستند كتاب ظريف [3] المروي بعدّة طرق معتبرة ، كما عرفته ، وعلى تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة ، كما اعترف به الماتن في الشرائع [4] وجماعة [5].

وفي الخبر : تزوّج رجل امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت [6] بيضته فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ( ولا يولد له ) [7] ، فسألت أبا عبد الله 7 عن ذلك ، وعن رجل أصاب [ سرة [8] ] رجل ففتقها؟


[1] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد 4 : 541.

[2] السرائر 3 : 393.

[3] انظر التهذيب 10 : 307 308.

[4] الشرائع 4 : 269.

[5] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 503 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 505 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 152.

[6] كذا ، وفي المصادر : ففتقت.

[7] في الكافي والوسائل : ويولد له.

[8] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : صرّة ، وما أثبتناه من المصادر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست