وهما مع مخالفتهما
ولا سيّما الأوّل الأدلّة المتقدمة ، بل الإجماع لا شاهد عليهما عدا الثاني ، فربما
يتخيّل له الجمع بين النصوص بذلك ، ولا شاهد عليه عدا إشعار التعليل به ، وهو قريب
إن عملنا بالنص المعلّل به ، والإشكال إنّما هو فيه.
(
وفي أُدْرَة الخصيتين ) بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين ، وهي انتفاخهما ( أربعمائة دينار ،
فإن فَحَجَ ) بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ، أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور
قدميه ( فلم
يقدر على المشي ) أو مشى مشياً لا ينتفع به
( فثمانمائة دينار ) بلا خلاف حتى من نحو الحلّي [2] ممّن لا يعمل بالآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعية.
والمستند كتاب
ظريف [3] المروي بعدّة طرق معتبرة ، كما عرفته ، وعلى تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة ،
كما اعترف به الماتن في الشرائع [4] وجماعة [5].
وفي الخبر : تزوّج
رجل امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت [6] بيضته فصار آدر ،
فكان بعد ذلك ينكح ( ولا يولد له ) [7] ، فسألت أبا عبد الله 7 عن ذلك ، وعن رجل أصاب [ سرة [8] ] رجل ففتقها؟