واستحسنه كثير من
المتأخّرين [2] وزادوا في الأخير أنّه يتعلّق برقبته يتبع به بعد عتقه ،
وهو كذلك ؛ للأصل ؛ وعموم ما دلّ على جناية الراكب ، مع ضعف دلالة إطلاق الصحيح ،
بل الظاهر اختصاصه بالصغير بشهادة السياق ولفظ الحمل والإركاب ، ونحوه جار في كلام
الشيخ والأتباع.
واعلم أنّ في
التنقيح [3] نسب إلى الحلّي أنّه اشترط شيئين : ما مرّ ، وآخر وهو :
وقوع الجناية على آدمي فقط.
وفيه نظر ، فإنّه
اشترط الأخير في البالغ ، وأمّا الصغير فلم يذكر فيه إلاّ الصغر وبعده فأطلق.
( البحث الثالث : في تزاحم
الموجبات )
اعلم أنه ( إذا اتفق ) اجتماع
( السبب والمباشر ) وتساويا في القوة ، أو كان المباشر أقوى ( ضمن المباشر ) اتفاقاً على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [4] ، وذلك ( ك ) اجتماع
( الدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ) فيضمن الدافع والذابح دون المجامع ، وقد مرّ من النصوص ما
يدل على الأخير ، وفيه الحجة على أصل هذه القاعدة ، مضافاً إلى الاتفاق الذي عرفته
، هذا مع علم المباشر بالسبب.
(
ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبِّب ) بكسر الباء الأُولى ، أي