responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 419

ولا يلزم مولاه ذلك [1].

واستحسنه كثير من المتأخّرين [2] وزادوا في الأخير أنّه يتعلّق برقبته يتبع به بعد عتقه ، وهو كذلك ؛ للأصل ؛ وعموم ما دلّ على جناية الراكب ، مع ضعف دلالة إطلاق الصحيح ، بل الظاهر اختصاصه بالصغير بشهادة السياق ولفظ الحمل والإركاب ، ونحوه جار في كلام الشيخ والأتباع.

واعلم أنّ في التنقيح [3] نسب إلى الحلّي أنّه اشترط شيئين : ما مرّ ، وآخر وهو : وقوع الجناية على آدمي فقط.

وفيه نظر ، فإنّه اشترط الأخير في البالغ ، وأمّا الصغير فلم يذكر فيه إلاّ الصغر وبعده فأطلق.

( البحث الثالث : في تزاحم الموجبات )

اعلم أنه ( إذا اتفق ) اجتماع ( السبب والمباشر ) وتساويا في القوة ، أو كان المباشر أقوى ( ضمن المباشر ) اتفاقاً على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [4] ، وذلك ( ك‌ ) اجتماع ( الدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح ) فيضمن الدافع والذابح دون المجامع ، وقد مرّ من النصوص ما يدل على الأخير ، وفيه الحجة على أصل هذه القاعدة ، مضافاً إلى الاتفاق الذي عرفته ، هذا مع علم المباشر بالسبب.

( ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبِّب ) بكسر الباء الأُولى ، أي‌


[1] السرائر 3 : 372.

[2] منهم المحقق في الشرائع 4 : 257 ، والعلاّمة في المختلف : 801 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 497.

[3] التنقيح الرائع 4 : 487.

[4] كشف اللثام 2 : 489.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست