اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 418
الرجلين ، وغير
المشارك في الحفظ كالعدم.
(
ولو أركب مملوكه دابّة ) [1](
ضمن المولى ) جناية الدابّة بيديها ، بلا خلاف إذا كان صغيراً ؛ للصحيح الآتي وغيره : عن
رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك
عصبته فأجراه في الحَلبة [2] فنطح الفرس رجلاً فقتله ، على من ديته؟ قال : « على صاحب
الفرس » قلت : أرأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال : « ليس على صاحب الفرس
شيء » [3].
وكذا إذا كان
كبيراً في ظاهر إطلاق المحكي عن الشيخ والقاضي والإسكافي [4] ، بل الأكثر كما
في التنقيح [5] ، ونسبه في الروضة بعد الشيخ إلى جماعة [6] ؛ لإطلاق الصحيح
: في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، فقال :« الغرم على مولاه »[7].
(
ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك ) وهو الحلّي ، قال : لأنّه فرّط بركوبه له الدابّة ، وإن كان
بالغاً عاقلاً فإن كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر
قيمته ، أو يفديه السيّد ، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ، ولا
يستسعى ،