responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 418

الرجلين ، وغير المشارك في الحفظ كالعدم.

( ولو أركب مملوكه دابّة ) [1] ( ضمن المولى ) جناية الدابّة بيديها ، بلا خلاف إذا كان صغيراً ؛ للصحيح الآتي وغيره : عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحَلبة [2] فنطح الفرس رجلاً فقتله ، على من ديته؟ قال : « على صاحب الفرس » قلت : أرأيت لو أنّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال : « ليس على صاحب الفرس شي‌ء » [3].

وكذا إذا كان كبيراً في ظاهر إطلاق المحكي عن الشيخ والقاضي والإسكافي [4] ، بل الأكثر كما في التنقيح [5] ، ونسبه في الروضة بعد الشيخ إلى جماعة [6] ؛ لإطلاق الصحيح : في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، فقال :« الغرم على مولاه »[7].

( ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك ) وهو الحلّي ، قال : لأنّه فرّط بركوبه له الدابّة ، وإن كان بالغاً عاقلاً فإن كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته ، أو يفديه السيّد ، وإن كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ، ولا يستسعى ،


[1] في المختصر المطبوع : دابّته.

[2] وزان سَجدة : خيل تجمع للسباق من كلّ أوب. المصباح المنير : 146.

[3] التهذيب 10 : 223 / 876 ، الوسائل 29 : 253 أبواب موجبات الضمان ب 16 ح 2.

[4] حكاه عنهم في المهذب البارع 5 : 292 ، وغاية المرام 4 : 436.

[5] التنقيح 4 : 487.

[6] انظر الروضة 10 : 159.

[7] الكافي 7 : 353 / 10 ، الفقيه 4 : 116 / 398 ، قرب الاسناد : 165 / 602 ، الوسائل 29 : 253 أبواب موجبات الضمان ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست