اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 417
محمولة على ما إذا
فلتت عن صاحبها من غير تفريط منه في حفظها ، أو ما اعتيد إرسالها للرعي ، فإنّ
المشهور عدم الضمان هنا ، كما ذكره الخال العلاّمة المجلسي [1];.
(
ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ) لما تجنيه بيديها ورأسها ، بلا خلاف ؛ لاشتراكهما في اليد
والسببية ، إلاّ أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض فيختصّ الضمان بالآخر ؛ لأنّه
المتولّي أمرها.
وفي الخبر : في
دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين
بالسوية [2].
قيل [3] : وفيه تردّد ،
ولكن الأصحاب قاطعون به ، هذا إذا كانا هما المتولّين لأمرها.
(
و ) أمّا ( لو كان معها صاحبها
) مراعياً لها ( ضمن ) هو
( دون الراكب ) مطلقا ، ويأتي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقاً أو قائداً.
(
ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك ) للأصل
( إلاّ أن يكون ) الإلقاء ( بتنفيره
) أي المالك ، فيضمن
حينئذٍ ؛ للسببية ؛ مضافاً إلى ما مرّ من النصوص الصحيحة وغيرها بإيجاب الضرب ضمان
الجناية.
ولو اجتمع للدابّة
سائق وقائد ، أو أحدهما وراكب ، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان مشترك مع الاشتراك في
الحفظ والرعاية ، واختصّ السائق بجناية