اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 410
ظاهر الفاضل في
التحرير وشيخنا في المسالك والروضة وغيرهم [1] ، حيث اقتصروا على نقل القولين مع ذكر ثالث احتمالاً في
الأوّل وقولاً لجماعة في الأخير ، وهو الحكم بالضمان مطلقاً إن كان الساقط الخارج
منه عن الحائط ؛ لأنّ وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار ، كالروشن والساباط ،
وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع ؛ لحصول التلف بأمرين أحدهما غير مضمون ؛ لأنّ
ما في الحائط منه بمنزلة أجزائه ، وهو لا يوجب ضماناً حيث لا تقصير في حفظها. وأصل
هذا التفصيل من المبسوط [2] ، وتبعه في القواعد وولده في شرحه وغيرهما [3] مفتين به.
وكذا القول في
الجناح والروشن لا يضمن ما يتلف بسببهما إلاّ مع التفريط ؛ لما ذكرنا.
واعلم أنّ هذا
كلّه في الطرق النافذة ، أمّا المرفوعة فلا يجوز فعل ذلك فيها إلاّ بإذن أربابها
أجمع ؛ لأنّها ملك لهم ، وإن كان الواضع أحدهم فبدون الإذن يضمن مطلقاً إلاّ القدر
الداخل في ملكه ؛ لأنّه سائغ لا يتعقّبه ضمان.
(
ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ، ولم يضمن صاحب المدخول عليها )
بلا خلاف في
الأخير مطلقا ؛ للأصل وما سيأتي من النص.
وأمّا الأوّل :
فقد أطلقه الشيخ والقاضي [4] أيضاً ، بل نسبه في