responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 405

اشتهارها روايةً وفتوى القاضي [1] بها ، وادّعى السيّدان [2] شهرتها بحيث يظهر منهما الاعتماد عليها ، فليت شعري؟! كيف ادّعى الماتن متروكيّتها مع مساواتها في جميع ذلك لسابقتها ، بل لعلّها أقوى منها ؛ لاختلافها دون هذه ؛ لعدم اختلاف فيها ، فلا بُعد في العمل بها حيث لأقسامه ولا قبول شهادة ، مع تأمّل ما فيه أيضاً.

واعلم أنّ عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا منسوبة إلى الرواية ؛ نظراً إلى مخالفتها الأُصول ، واحتياجها أو بعضها في الردّ إليها إلى التأويل أو التقييد ، أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف لها ، وقد يزيد [3] بعضهم التنبيه على ضعف المستند أو غيره تحقيقاً [4] لعذر اطراحها.

( البحث الثاني : في التسبيب )

وهو في الجملة موجب للضمان ، بلا خلاف أجده ؛ للاعتبار المؤيد بحديث نفي الضرار ؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.

( وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علّته غير السبب كحفر البئر ) وما في معناها ( ونصب السكين ) ونحوه ( وطرح المعاثر ) من نحو قشور البطيخ ( والمزالق ) كرشّ الماء ونحوه ( في الطرق ) مثلاً ( وإلقاء الحجر ) ونحوه فيها ( فـ ) إنّ التلف لم يحصل من شي‌ء منها ، بل من‌


[1] المهذّب 2 : 499.

[2] الانتصار : 250 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[3] في « ح » : يريد.

[4] في « ب » : تخفيفاً.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست