responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 395

لا قود ) للأصل ، مع حصول الشك في موجب القصاص ؛ لصدق الضمان المحكوم به في الفتوى والنص بضمان الدية التي هي بدل النفس كصدقه بالقود ، وحيث لا معيِّن لهذا تعيّن الأوّل قطعاً ؛ للشبهة الدارئة ، هذا.

مع احتمال تعيينه من وجه آخر ، وهو الاتفاق على أنّ المراد من الضمان المذكور فيهما بالنسبة إلى الصورة السابقة والآتية إن قلنا به فيها هو ضمان الدية ، فليكن هو المراد منه أيضاً بالنسبة إلى هذه الصورة ، إمّا [1] لاتحاد اللفظة المفيدة للحكم في الصور الثلاثة ، أو [2] إلحاقاً للأقلّ بالأكثر ، فتأمّل ، هذا.

مضافاً إلى تصريح ابن زهرة [3] بضمان الدية في عبارته المحكي فيها على الحكم مطلقاً إجماع الإمامية ، وهو خيرة النهاية والحلّي [4] ، مصرِّحين بأنّه عليه رواية ، بل روايات كما في كلام الأخير ، لكنّه والفاضل في المختلف وشيخنا في المسالك والروضة [5] خصّوا ذلك بصورة عدم اللوث والتهمة ، وقالوا في صورتها بالقسامة فيلزم بموجب ما أقسم عليه الوليّ من عمد أو خطأ أو شبهه ، ومع عدم قسامته يُقسم المُخرِج ولا دية.

وهو تقييد للنصّ والفتوى من غير دلالة ، مع احتمال دعوى ظهورهما بحكم الغلبة في صورة اللوث خاصّة ، وأنّه لأجله حكم فيهما بالضمان قوداً أو ديةً كلّيّة ؛ حسماً لمادّة الفساد ، فتأمّل جدّاً.

وعموم أدلّة القسامة باللوث وإن شمل هذه الصورة إلاّ أنّه لا بُعد في تخصيصها وإخراج هذه الصورة منها بالأدلّة في المسألة ، كما خصّصت من‌


[1] ليست في « س ».

[2] في « س » : و.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[4] النهاية : 757 ، السرائر 3 : 364.

[5] المختلف : 798 ، المسالك 2 : 493 ، الروضة 10 : 126.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست