اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 395
لا
قود ) للأصل ، مع حصول
الشك في موجب القصاص ؛ لصدق الضمان المحكوم به في الفتوى والنص بضمان الدية التي
هي بدل النفس كصدقه بالقود ، وحيث لا معيِّن لهذا تعيّن الأوّل قطعاً ؛ للشبهة
الدارئة ، هذا.
مع احتمال تعيينه
من وجه آخر ، وهو الاتفاق على أنّ المراد من الضمان المذكور فيهما بالنسبة إلى
الصورة السابقة والآتية إن قلنا به فيها هو ضمان الدية ، فليكن هو المراد منه
أيضاً بالنسبة إلى هذه الصورة ، إمّا [1] لاتحاد اللفظة المفيدة للحكم في الصور الثلاثة ، أو [2] إلحاقاً للأقلّ
بالأكثر ، فتأمّل ، هذا.
مضافاً إلى تصريح
ابن زهرة [3] بضمان الدية في عبارته المحكي فيها على الحكم مطلقاً إجماع
الإمامية ، وهو خيرة النهاية والحلّي [4] ، مصرِّحين بأنّه عليه رواية ، بل روايات كما في كلام
الأخير ، لكنّه والفاضل في المختلف وشيخنا في المسالك والروضة [5] خصّوا ذلك بصورة
عدم اللوث والتهمة ، وقالوا في صورتها بالقسامة فيلزم بموجب ما أقسم عليه الوليّ
من عمد أو خطأ أو شبهه ، ومع عدم قسامته يُقسم المُخرِج ولا دية.
وهو تقييد للنصّ
والفتوى من غير دلالة ، مع احتمال دعوى ظهورهما بحكم الغلبة في صورة اللوث خاصّة ،
وأنّه لأجله حكم فيهما بالضمان قوداً أو ديةً كلّيّة ؛ حسماً لمادّة الفساد ،
فتأمّل جدّاً.
وعموم أدلّة
القسامة باللوث وإن شمل هذه الصورة إلاّ أنّه لا بُعد في تخصيصها وإخراج هذه
الصورة منها بالأدلّة في المسألة ، كما خصّصت من