responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 391

بين بلوغ الراكبة واختيارها فما عليه المفيد ، وصغرها وكرهها فما عليه الشيخ. وما في التنقيح [1] من التفصيل بين ما إذا كان الركوب عبثاً فالأوّل ، ولغرض صحيح فالثاني إن كانت القامصة غير ملجأة ، وإلاّ فعلى الناخسة.

فهذه الأوجُه ضعيفة ، سيّما الأخيرين ؛ لعدم شاهد لهما سوى محاولة الجمع بين الأقوال والروايات ، ولا يصحّ إلاّ بعد شاهد ، وليس بواضح.

ولو صحّ الجمع من دونه لكان ما عليه الحلبي وابن زهرة في غاية القوة ؛ عملاً بروايتهما المفصّلة بين كون الركوب عبثاً فما في المقنعة ، وكونه بأُجرة فما في النهاية ، وروايتها وإن كانت مطلقة بتنصيف الدية إلاّ أنّها محمولة على الصورة الثانية حمل المطلق على المقيد ، فتأمّل ، هذا.

مع أنّ الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق المسألة كلية ، وإنّما غايتها إفادته في صورة العلم بحال الناخسة والمنخوسة ، وأمّا صورة الجهل بها فليست لحكمها مفيدة.

فالمسألة محل تردد وشبهة ، وإن كان مختار الحلّي في الصورة الاولى لا يخلو عن قوّة ؛ لإمكان الذبّ عن الروايات المشهورة بأنّها قضية في واقعة فيحتمل اختصاصها بالصورة الثانية ، والمختار فيها خيرة المفيد ومن تبعه ؛ للأُصول المتقدمة ؛ مضافاً إلى أصالة البراءة.

( وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ) الباقيان ( الدية ) على رواية أبي بصير [2] المروية في الكتب الثلاثة بأسانيد متعدّدة عن علي بن أبي حمزة عنه ، وهو ضعيف بلا شبهة‌


[1] التنقيح الرائع 4 : 474.

[2] الكافي 7 : 284 / 8 ، الفقيه 4 : 118 / 410 ، التهذيب 10 : 241 / 958 ، الوسائل 29 : 236 أبواب موجبات الضمان ب 3 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست