اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 391
بين بلوغ الراكبة واختيارها
فما عليه المفيد ، وصغرها وكرهها فما عليه الشيخ. وما في التنقيح [1] من التفصيل بين
ما إذا كان الركوب عبثاً فالأوّل ، ولغرض صحيح فالثاني إن كانت القامصة غير ملجأة
، وإلاّ فعلى الناخسة.
فهذه الأوجُه
ضعيفة ، سيّما الأخيرين ؛ لعدم شاهد لهما سوى محاولة الجمع بين الأقوال والروايات
، ولا يصحّ إلاّ بعد شاهد ، وليس بواضح.
ولو صحّ الجمع من
دونه لكان ما عليه الحلبي وابن زهرة في غاية القوة ؛ عملاً بروايتهما المفصّلة بين
كون الركوب عبثاً فما في المقنعة ، وكونه بأُجرة فما في النهاية ، وروايتها وإن
كانت مطلقة بتنصيف الدية إلاّ أنّها محمولة على الصورة الثانية حمل المطلق على
المقيد ، فتأمّل ، هذا.
مع أنّ الوجوه
المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق المسألة كلية ، وإنّما غايتها إفادته في صورة
العلم بحال الناخسة والمنخوسة ، وأمّا صورة الجهل بها فليست لحكمها مفيدة.
فالمسألة محل تردد
وشبهة ، وإن كان مختار الحلّي في الصورة الاولى لا يخلو عن قوّة ؛ لإمكان الذبّ عن
الروايات المشهورة بأنّها قضية في واقعة فيحتمل اختصاصها بالصورة الثانية ،
والمختار فيها خيرة المفيد ومن تبعه ؛ للأُصول المتقدمة ؛ مضافاً إلى أصالة
البراءة.
(
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ) الباقيان
( الدية ) على رواية أبي
بصير [2] المروية في الكتب الثلاثة بأسانيد متعدّدة عن علي بن أبي حمزة عنه ، وهو ضعيف
بلا شبهة