اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 360
بالعموم للثلاثة
بعض متأخّري الأصحاب [1] مدّعياً عليه النص والإجماع.
ولا تغليظ عندنا
في الأطراف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [2] ، وادّعى بعضهم في ظاهر كلامه الإجماع عليه [3] ؛ للأصل ،
واختصاص الفتوى والنص بالقتل.
ولا في قتل
الأقارب ؛ لذلك ، وبه صرّح في المختلف [4]. خلافاً للمبسوط والخلاف [5] ، فيغلظ. ودليله
مع شذوذه غير واضح.
ثم إنّ كل ذا في
دية قتل الحرّ المسلم.
(
و ) أمّا ( دية ) قتل
( المرأة ) الحرّة المسلمة فـ
( على
النصف من الجميع ) أي جميع المقادير الستّة المتقدمة ، فمن الإبل خمسون ، ومن الدنانير خمسمائة ،
وهكذا ، إجماعاً محقّقاً ومحكياً في كلام جماعة حدّ الاستفاضة [6] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، فمنها زيادةً على ما مرّ
في بحث تساوي الرجل والمرأة في دية الجراحات ما يبلغ الثلث وغيره الصحيح : « دية
المرأة نصف دية الرجل » [7].