responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 360

بالعموم للثلاثة بعض متأخّري الأصحاب [1] مدّعياً عليه النص والإجماع.

ولا تغليظ عندنا في الأطراف ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [2] ، وادّعى بعضهم في ظاهر كلامه الإجماع عليه [3] ؛ للأصل ، واختصاص الفتوى والنص بالقتل.

ولا في قتل الأقارب ؛ لذلك ، وبه صرّح في المختلف [4]. خلافاً للمبسوط والخلاف [5] ، فيغلظ. ودليله مع شذوذه غير واضح.

ثم إنّ كل ذا في دية قتل الحرّ المسلم.

( و ) أمّا ( دية ) قتل ( المرأة ) الحرّة المسلمة فـ ( على النصف من الجميع ) أي جميع المقادير الستّة المتقدمة ، فمن الإبل خمسون ، ومن الدنانير خمسمائة ، وهكذا ، إجماعاً محقّقاً ومحكياً في كلام جماعة حدّ الاستفاضة [6] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، فمنها زيادةً على ما مرّ في بحث تساوي الرجل والمرأة في دية الجراحات ما يبلغ الثلث وغيره الصحيح : « دية المرأة نصف دية الرجل » [7].


[1] هو الفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 144.

[2] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 268 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 184 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 144.

[3] كما في السرائر 3 : 323.

[4] المختلف : 824.

[5] المبسوط 7 : 116 ، انظر الخلاف 5 : 222.

[6] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 496 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 144.

[7] الكافي 7 : 298 / 1 ، التهذيب 10 : 180 / 705 ، الوسائل 29 : 205 أبواب ديات النفس ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست