اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 359
بما مرّ من
الإجماعات المحكية ، وبما علّله المتأخّرون من اشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل
الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره ، فقولهم في غاية القوة.
وهل يلحق بها حرم
المدينة ومشاهد الأئمّة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحية؟ مقتضى الأصل العدم ،
وفي الشرائع والإرشاد والتحرير [1] عن الشيخ الإلحاق ، وعبارته في النهاية لا تساعده ، كما
نبّه عليه الحلّي [2].
قيل : والظاهر
اختصاص التغليظ بالعمد [3] ؛ للأصل ، واختصاص أكثر الفتاوي به من حيث التعليل
بالانتهاك.
وفيه نظر ، فإنّ
مقتضى الخبرين العموم ، وبه صرّح الحلّي ، فقال : قد ذكرنا أنّ الدية تغلظ في
العمد المحض وعمد الخطأ ، وتخفّف في الخطأ المحض أبداً إلاّ في موضعين : المكان
والزمان ، فالمكان : الحرم ، والزمان : الأشهر الحرم ، فعندنا أنّها تغلظ بأن توجب
دية وثلثاً [4]. وظاهره كما ترى دعوى الإجماع عليه أيضاً.
وقريب منه ابن
زهرة ، حيث أطلق الحكم ولم يعلّل بما يوجب التقييد بالعمد ، فقال : ويجب على
القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث إلى أن قال ـ : كل ذلك بدليل إجماع
الطائفة [5].
ومثله في الإطلاق
عبارة الفاضل في التحرير والإرشاد [6] ، ولذا صرّح