responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 359

بما مرّ من الإجماعات المحكية ، وبما علّله المتأخّرون من اشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره ، فقولهم في غاية القوة.

وهل يلحق بها حرم المدينة ومشاهد الأئمّة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحية؟ مقتضى الأصل العدم ، وفي الشرائع والإرشاد والتحرير [1] عن الشيخ الإلحاق ، وعبارته في النهاية لا تساعده ، كما نبّه عليه الحلّي [2].

قيل : والظاهر اختصاص التغليظ بالعمد [3] ؛ للأصل ، واختصاص أكثر الفتاوي به من حيث التعليل بالانتهاك.

وفيه نظر ، فإنّ مقتضى الخبرين العموم ، وبه صرّح الحلّي ، فقال : قد ذكرنا أنّ الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ ، وتخفّف في الخطأ المحض أبداً إلاّ في موضعين : المكان والزمان ، فالمكان : الحرم ، والزمان : الأشهر الحرم ، فعندنا أنّها تغلظ بأن توجب دية وثلثاً [4]. وظاهره كما ترى دعوى الإجماع عليه أيضاً.

وقريب منه ابن زهرة ، حيث أطلق الحكم ولم يعلّل بما يوجب التقييد بالعمد ، فقال : ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث إلى أن قال ـ : كل ذلك بدليل إجماع الطائفة [5].

ومثله في الإطلاق عبارة الفاضل في التحرير والإرشاد [6] ، ولذا صرّح‌


[1] الشرائع 4 : 246 ، الإرشاد 2 : 233 ، التحرير 2 : 268.

[2] السرائر 3 : 363 ، انظر النهاية : 756.

[3] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 496.

[4] السرائر 3 : 323.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[6] التحرير 2 : 268 ، الإرشاد 2 : 233.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست