اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 358
وذو القعدة ، وذو
الحجة ( أُلزم
دية وثلثاً ) من أيّ الأجناس كان ، لمستحق الأصل ؛ ( تغليظاً ) عليه ، لانتهاكه الحرمة ، بلا خلاف فيه أجده ، بل عليه
الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى
المعتبرة [2] ففي الموثق كالصحيح : « عليه دية وثلث » [3].
وفي الخبر : عن
الرجل يقتل في الشهر الحرام ، ما ديته؟ قال : « دية وثلث » [4].
(
وهل يلزم مثل ذلك ) لو قتل ( في
الحرم ) الشريف المكي زاده
الله شرفاً؟ ( قال
الشيخان ) [5] وأكثر الأصحاب : ( نعم ) ومنهم ابن زهرة والحلّي [6] ، مدّعيين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإمامية ، كما
ستعرفه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
الموثّق كالصحيح : في رجل قتل في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث » [7].
وصريح جماعة ومنهم
الماتن هنا وفي الشرائع [8] لقوله : (
ولا أعرف الوجه ) خلوّ فتواهم عن الرواية ، بل مطلق الحجة ، وكأنّهم لم يقفوا على هذه الرواية ،
وإلاّ فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة ، معتضدة
[1] منهم الشيخ في
الخلاف 5 : 222 ، والحلّي في السرائر 3 : 323 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 182
، والفيض الكاشاني في المفاتيح : 2 : 144.