responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 358

وذو القعدة ، وذو الحجة ( أُلزم دية وثلثاً ) من أيّ الأجناس كان ، لمستحق الأصل ؛ ( تغليظاً ) عليه ، لانتهاكه الحرمة ، بلا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [1] ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى المعتبرة [2] ففي الموثق كالصحيح : « عليه دية وثلث » [3].

وفي الخبر : عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ، ما ديته؟ قال : « دية وثلث » [4].

( وهل يلزم مثل ذلك ) لو قتل ( في الحرم ) الشريف المكي زاده الله شرفاً؟ ( قال الشيخان ) [5] وأكثر الأصحاب : ( نعم ) ومنهم ابن زهرة والحلّي [6] ، مدّعيين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإمامية ، كما ستعرفه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الموثّق كالصحيح : في رجل قتل في الحرم ، قال : « عليه دية وثلث » [7].

وصريح جماعة ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع [8] لقوله : ( ولا أعرف الوجه ) خلوّ فتواهم عن الرواية ، بل مطلق الحجة ، وكأنّهم لم يقفوا على هذه الرواية ، وإلاّ فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة ، معتضدة‌


[1] منهم الشيخ في الخلاف 5 : 222 ، والحلّي في السرائر 3 : 323 ، والشهيد الثاني في الروضة 10 : 182 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح : 2 : 144.

[2] في « ح » زيادة : المستفيضة.

[3] الفقيه 4 : 81 / 257 ، الوسائل 29 : 204 أبواب ديات النفس ب 3 ح 5.

[4] الكافي 7 : 281 / 6 ، الوسائل 29 : 203 أبواب ديات النفس ب 3 ح 1.

[5] المقنعة : 743 ، النهاية : 756.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620 ، السرائر 3 : 323.

[7] التهذيب 10 : 216 / 851 ، الوسائل 29 : 204 أبواب ديات النفس ب 3 ح 3.

[8] الشرائع 4 : 246.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست