responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 357

رواية بمضمونها.

وفي رواية ثالثة أنّها : « ثلاث وثلاثون حِقّة ، وثلاث وثلاثون جَذَعة ، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها ، كلّها خَلِفة » [1].

وهي وإن كانت صحيحة ، إلاّ أنّي لم أجد عاملاً بها ، ومع ذلك كون ذلك في الخطأ لم يذكر فيها إلاّ بنقل علي بن حديد الذي هو في سندها ، وهو ضعيف جدّاً تضعف به الرواية لولا كون ابن أبي عمير شريكاً له في نقل أصلها.

وعن المبسوط وفي السرائر أنّها عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حِقّة ، وعشرون جَذَعة [2]. ولم أجد به رواية.

( وتستأدى في ثلاث سنين ) في كل سنة ثلثها ، إجماعاً منّا بل من الأُمّة أيضاً كما عن الخلاف [3] حكاه جماعة حدّ الاستفاضة [4] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الصحيحة السابقة.

( ويضمنها العاقلة لا الجاني ) إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى.

نعم إن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل إن كان له مال ، وإلاّ فعلى الإمام ، كما يأتي ثمّة.

( ولو قتل في الشهر الحرام ) وهو أحد الأربعة : المحرّم ، ورجب ،


[1] الكافي 7 : 282 / 8 ، الوسائل 29 : 201 أبواب ديات النفس ب 2 ح 7.

[2] المبسوط 7 : 115 ، السرائر 3 : 322.

[3] الخلاف 5 : 277.

[4] المهذب البارع 5 : 246 ، كشف اللثام 2 : 495.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست