responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 356

تستأدى في سنتين إن كان معسراً ، وإلاّ ففي سنة [1] ، ولا لما عن الخلاف من أنّها تستأدى في سنة ، ودية العمد حالّة [2].

( وفي دية ) قتل ( الخطأ ) المحض منها ( أيضاً روايتان ) بل روايات وأقوال ( أشهرهما ) [3] بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم : أنّها ( عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حِقّة ) [4] وهي مع ذلك صحيحة.

وفي الثانية أنّها : « خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جَذَعة » [5] وبها أفتى ابن حمزة [6].

وهذه هي الرواية الثانية في المسألة السابقة ، كما أنّ الاولى هنا هي الأُولى السابقة بعينها ، فليت الماتن وغيره عملوا بها ثمّة كما عملوا بها هنا ؛ لصحتها ، مع ضعف ما قابلها ، وإن حكي عن الخلاف [7] أنّه ادعى إجماع الفرقتين عليهما ، وتأيّدت الثانية هنا بما عن تفسير العياشي [8] من نقله‌


[1] الوسيلة : 441.

[2] الخلاف 5 : 220 ، 221.

[3] في « ن » و « س » : أشهرها سيّما.

[4] الكافي 7 : 281 / 3 ، الفقيه 4 : 77 / 240 ، التهذيب 10 : 158 / 635 ، الإستبصار 4 : 259 / 976 ، الوسائل 29 : 199 أبواب ديات النفس ب 2 ح 1.

[5] الكافي 7 : 282 / 7 ، التهذيب 10 : 158 / 634 ، الإستبصار 4 : 258 / 974 ، الوسائل 29 : 198 أبواب ديات النفس ب 1 ح 13.

[6] الوسيلة : 441.

[7] الخلاف 5 : 226.

[8] تفسير العياشي 1 : 265 / 227 ، الوسائل 29 : 202 أبواب ديات النفس ب 2 ح 10.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست