اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 356
تستأدى في سنتين
إن كان معسراً ، وإلاّ ففي سنة [1] ، ولا لما عن الخلاف من أنّها تستأدى في سنة ، ودية العمد
حالّة [2].
(
وفي دية ) قتل ( الخطأ ) المحض منها ( أيضاً روايتان ) بل روايات وأقوال ( أشهرهما ) [3] بين المتأخّرين ،
بل عليه عامّتهم : أنّها
( عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حِقّة ) [4] وهي مع ذلك
صحيحة.
وفي الثانية أنّها
: « خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون
جَذَعة » [5] وبها أفتى ابن حمزة [6].
وهذه هي الرواية
الثانية في المسألة السابقة ، كما أنّ الاولى هنا هي الأُولى السابقة بعينها ،
فليت الماتن وغيره عملوا بها ثمّة كما عملوا بها هنا ؛ لصحتها ، مع ضعف ما قابلها
، وإن حكي عن الخلاف [7] أنّه ادعى إجماع الفرقتين عليهما ، وتأيّدت الثانية هنا
بما عن تفسير العياشي [8] من نقله