اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 355
أولى الناس به ،
وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال.
ولعلّه غير بعيد ؛
لثبوت مثله في العمد كما مرّ ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في الغنية.
وأنكره الحلّي [1] ، فقال : إنّه
خلاف الإجماع ، فإنّه لا ضمان عليهما إلاّ في الخطأ المحض. وهو معارَض بمثله بل
وأجود ، فتأمّل.
(
و ) اعلم أنّا لم نقف
على رواية تدل على مقدار زمان تأديتها فيه ، إلاّ أنّه ( قال المفيد :
تستأدى في سنتين ) [2] وتبعه أكثر الجماعة ، بل عامّتهم كما في ظاهر الروضة [3] مشعراً بالإجماع
عليه ، كما في ظاهر السرائر [4] ، حيث قال : عندنا تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصّة. ونحوه
ظاهر المبسوط [5] ، ونفى الخلاف عنه في الغنية [6].
وهو الحجة
المؤيّدة بما احتجَّ عليه في المختلف : من أنّه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ
في الأجل لتفاوت الجناية فيهما ، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد ؛
لوجود المقتضي عملاً بالمناسبة [7].
فلا وجه للتردّد
المستفاد من العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة كالمهذّب والشرائع والنهاية [8] ، ولا لما يحكى
عن ابن حمزة من أنّه