responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 355

أولى الناس به ، وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال.

ولعلّه غير بعيد ؛ لثبوت مثله في العمد كما مرّ ؛ مضافاً إلى الإجماع عليه في الغنية.

وأنكره الحلّي [1] ، فقال : إنّه خلاف الإجماع ، فإنّه لا ضمان عليهما إلاّ في الخطأ المحض. وهو معارَض بمثله بل وأجود ، فتأمّل.

( و ) اعلم أنّا لم نقف على رواية تدل على مقدار زمان تأديتها فيه ، إلاّ أنّه ( قال المفيد : تستأدى في سنتين ) [2] وتبعه أكثر الجماعة ، بل عامّتهم كما في ظاهر الروضة [3] مشعراً بالإجماع عليه ، كما في ظاهر السرائر [4] ، حيث قال : عندنا تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصّة. ونحوه ظاهر المبسوط [5] ، ونفى الخلاف عنه في الغنية [6].

وهو الحجة المؤيّدة بما احتجَّ عليه في المختلف : من أنّه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الأجل لتفاوت الجناية فيهما ، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد ؛ لوجود المقتضي عملاً بالمناسبة [7].

فلا وجه للتردّد المستفاد من العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة كالمهذّب والشرائع والنهاية [8] ، ولا لما يحكى عن ابن حمزة من أنّه‌


[1] السرائر 3 : 335.

[2] المقنعة : 739.

[3] الروضة 10 : 179.

[4] السرائر 3 : 322.

[5] المبسوط 7 : 115.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[7] المختلف : 785.

[8] المهذّب 2 : 458 ، الشرائع 4 : 246 ، النهاية : 738.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست