responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 292

ووجود ابن محبوب قبلها ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة ، وفيه : « إذا وجد مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فإن أبوا أن يحلفوا أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين »[1].

خلافاً للمبسوط [2] ، فقال : تردّ اليمين على المدّعى ، كما في سائر الدعاوي ، وظاهر عبارته الإجماع عليه. وهو شاذّ ، وإجماعه موهون.

وعليه فهل تردّ القَسامة ، أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان ، والمحكي عن ظاهر عبارة المبسوط [3] هو الأوّل.

وقيل : إن قلنا : إنّ الخمسين يمين واحدة فله الردّ ، وإلاّ فلا [4].

( ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة ) كثبوته بها في النفس ، بلا خلاف أجده ، بل عليه إجماعنا في المبسوط على ما حكاه عنه في التنقيح [5] ، وهو أيضاً ظاهر غيره [6] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية. خلافاً لأكثر العامّة.

وهل يعتبر اقتران الدعوى هنا ( مع التهمة ) كما في النفس ، أم لا؟ ظاهر العبارة ونحوها الأوّل ، وهو صريح جماعة ، ومنهم الحلّي [7] ، قيل : مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه [8] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى بعض‌


[1] التهذيب 10 : 206 / 811 ، الإستبصار 4 : 278 / 1053 ، الوسائل 29 : 153 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 5.

[2] المبسوط 7 : 223.

[3] المبسوط 7 : 223.

[4] انظر كشف اللثام 2 : 462.

[5] التنقيح 4 : 442 ، وهو في المبسوط 7 : 223.

[6] الخلاف 5 : 312.

[7] السرائر 3 : 338.

[8] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 462.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست