اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 292
ووجود ابن محبوب
قبلها ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة ، وفيه : « إذا وجد مقتول في
قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فإن أبوا أن يحلفوا
أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين »[1].
خلافاً للمبسوط [2] ، فقال : تردّ
اليمين على المدّعى ، كما في سائر الدعاوي ، وظاهر عبارته الإجماع عليه. وهو شاذّ
، وإجماعه موهون.
وعليه فهل تردّ
القَسامة ، أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان ، والمحكي عن ظاهر عبارة المبسوط [3] هو الأوّل.
وقيل : إن قلنا :
إنّ الخمسين يمين واحدة فله الردّ ، وإلاّ فلا [4].
(
ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة ) كثبوته بها في النفس ، بلا خلاف أجده ، بل عليه إجماعنا في
المبسوط على ما حكاه عنه في التنقيح [5] ، وهو أيضاً ظاهر غيره [6] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الآتية. خلافاً لأكثر
العامّة.
وهل يعتبر اقتران
الدعوى هنا ( مع
التهمة ) كما في النفس ، أم
لا؟ ظاهر العبارة ونحوها الأوّل ، وهو صريح جماعة ، ومنهم الحلّي [7] ، قيل : مدّعياً
في ظاهر كلامه الإجماع عليه [8] ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى بعض
[1] التهذيب 10 :
206 / 811 ، الإستبصار 4 : 278 / 1053 ، الوسائل 29 : 153 أبواب دعوى القتل وما
يثبت به ب 9 ح 5.