responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 291

ونحوه غيره [1].

ولكن في الصحيح : « فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا » الحديث [2]. وهو صريح في المخالفة لتلك ، والقضية واحدة ، والجمع بينهما يقتضي إرجاع تلك إلى هذه ؛ لصراحته دونها ؛ لاحتمالها الحمل على نحو ما مرّ ممّا يرجع إليه ، دونه.

وكيف كان لو حلف المدّعى عليه هو أو مع قومه بطلت الدعوى ، وأُخذت الدية من بيت المال ؛ لدخوله فيمن جهل قاتله ؛ ولئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم.

ولخصوص الصحيح : « إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه ، حلّف المتّهمين [3] بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثم يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل » [4].

( ولو نكل ) عن الأيمان كلاًّ أو بعضاً ( الزم الدعوى ، عمداً ) كان القتل المدّعى عليه ( أو خطأ ) ولا تردّ اليمين على المدّعى على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ؛ لظاهر الصحيح الثاني المتقدم من النصوص المتضمنة لحلف المدّعى أوّلاً ثم المدّعى عليه [5].

ونحوه بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة ،


[1] الكافي 7 : 361 / 3 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 2.

[2] الكافي 7 : 361 / 4 ، التهذيب 10 : 166 / 661 ، الوسائل 29 : 152 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3.

[3] في النسخ : حلف المتّهمون ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب ، أي كان أبي حلّف المتهمين .. ثم يؤدّي الدية ..

[4] التهذيب 10 : 206 / 812 ، الإستبصار 4 : 278 / 1054 ، الوسائل 29 : 153 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 6.

[5] راجع ص 288.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست