ولكن في الصحيح :
« فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلاناً اليهودي
قتل صاحبنا » الحديث [2]. وهو صريح في المخالفة لتلك ، والقضية واحدة ، والجمع
بينهما يقتضي إرجاع تلك إلى هذه ؛ لصراحته دونها ؛ لاحتمالها الحمل على نحو ما مرّ
ممّا يرجع إليه ، دونه.
وكيف كان لو حلف
المدّعى عليه هو أو مع قومه بطلت الدعوى ، وأُخذت الدية من بيت المال ؛ لدخوله
فيمن جهل قاتله ؛ ولئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم.
ولخصوص الصحيح : «
إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين
قتلوه ، حلّف المتّهمين [3] بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً
، ثم يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل » [4].
(
ولو نكل ) عن الأيمان كلاًّ
أو بعضاً ( الزم
الدعوى ، عمداً ) كان القتل المدّعى عليه
( أو خطأ ) ولا تردّ اليمين
على المدّعى على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ؛ لظاهر الصحيح
الثاني المتقدم من النصوص المتضمنة لحلف المدّعى أوّلاً ثم المدّعى عليه [5].
ونحوه بعض
المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة ،
[1] الكافي 7 :
361 / 3 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 2.
[2] الكافي 7 :
361 / 4 ، التهذيب 10 : 166 / 661 ، الوسائل 29 : 152 أبواب دعوى القتل وما يثبت
به ب 9 ح 3.
[3] في النسخ :
حلف المتّهمون ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب ، أي كان أبي حلّف المتهمين ..
ثم يؤدّي الدية ..
[4] التهذيب 10 :
206 / 812 ، الإستبصار 4 : 278 / 1054 ، الوسائل 29 : 153 أبواب دعوى القتل وما
يثبت به ب 9 ح 6.