responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 290

المقتول؟ قال : « على أهل المقتول » الحديث [1].

ويستفاد من سابقه أنّه لو كان المدّعى عليه أكثر من واحد يكتفى بحلف الجميع العدد من دون اشتراط حلف كل واحد منهم العدد ، كما عليه الشيخ في الخلاف [2] ، مدّعياً عليه الوفاق.

خلافاً له في المبسوط ولغيره [3] ، قالوا : لأنّ الدعوى واقعة على كل واحد منهم بالدم ، ومن حكمها حلف المنكر العدد.

وهو الوجه ؛ لضعف الخبر ، مع عدم جابر له في محل البحث.

مع عدم صراحته ؛ لاحتماله الحمل على كون الدعوى على القوم على واحد منهم ؛ لصحة الإضافة لأدنى ملابسة ، وربما يشير إلى كونه المراد من الرواية قوله 7 في آخرها : « يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم » وهو ظاهر في أنّ المدّعى عليه واحد ، وإنّما أضاف الدعوى إلى القوم لكونه منهم.

والإجماع موهون ، سيّما مع مخالفة الناقل بنفسه.

لكن ظاهر جملة من الأخبار الواردة في قضية سهل هو الأوّل ؛ لظهورها في دعوى الأنصار على اليهود أنّهم قتلوا صاحبهم ، ومع ذلك فقد اكتفى 6 منهم بأن يحلفوا خمسين ، ففي الصحيح : « خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرّقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله 6 : إنّما قتل صاحبنا اليهود » الحديث [4] ،


[1] التهذيب 10 : 168 / 666 ، الوسائل 29 : 157 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 6.

[2] الخلاف 5 : 314.

[3] المبسوط 7 : 222 ، المسالك 2 : 474.

[4] الكافي 7 : 360 / 2 ، التهذيب 10 : 168 / 665 ، الوسائل 29 : 155 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست