ويستفاد من سابقه
أنّه لو كان المدّعى عليه أكثر من واحد يكتفى بحلف الجميع العدد من دون اشتراط حلف
كل واحد منهم العدد ، كما عليه الشيخ في الخلاف [2] ، مدّعياً عليه
الوفاق.
خلافاً له في
المبسوط ولغيره [3] ، قالوا : لأنّ الدعوى واقعة على كل واحد منهم بالدم ، ومن
حكمها حلف المنكر العدد.
وهو الوجه ؛ لضعف
الخبر ، مع عدم جابر له في محل البحث.
مع عدم صراحته ؛
لاحتماله الحمل على كون الدعوى على القوم على واحد منهم ؛ لصحة الإضافة لأدنى
ملابسة ، وربما يشير إلى كونه المراد من الرواية قوله 7 في آخرها : «
يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فيدفع إليهم » وهو ظاهر في أنّ المدّعى عليه واحد
، وإنّما أضاف الدعوى إلى القوم لكونه منهم.
والإجماع موهون ،
سيّما مع مخالفة الناقل بنفسه.
لكن ظاهر جملة من
الأخبار الواردة في قضية سهل هو الأوّل ؛ لظهورها في دعوى الأنصار على اليهود
أنّهم قتلوا صاحبهم ، ومع ذلك فقد اكتفى 6 منهم بأن يحلفوا خمسين ، ففي الصحيح : « خرج رجلان من
الأنصار يصيبان من الثمار فتفرّقا فوجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله 6 : إنّما قتل
صاحبنا اليهود » الحديث [4] ،
[1] التهذيب 10 :
168 / 666 ، الوسائل 29 : 157 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 10 ح 6.