responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 251

( الشرط الرابع : كمال العقل )

( فلا يقاد المجنون ) بعاقل ، ولا مجنون ، سواء كان الجنون دائماً أو أدواراً إذا قتل حال جنونه ، بلا خلاف أجده ، بل ادعى عليه الإجماع بعض الأجلّة [1] ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « كان أمير المؤمنين 7 يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأً كان أو عمداً » [2].

والقوي : « أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين 7 يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ، فجعل الدّية على قومه ، وجعل عمده وخطأه سواء » [3] إلى غير ذلك من النصوص الآتية.

( ولا الصبي ) بمثله ، ولا ببالغ ، بلا خلاف إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشراً ، وكذا إذا بلغهما على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً منهم للحلّي والخلاف [4] من القدماء ، وادّعى الأخير فيه إجماع الفرقة ، وهو الحجة.

مضافاً إلى بعض ما مرّ إليه الإشارة ، وللمعتبرة المستفيضة التي هي ما بين صريحة وظاهرة ، فمن الأوّل : الصحيح : « عمد الصبي وخطاؤه واحد » [5].


[1] كشف اللثام 2 : 456.

[2] الفقيه 4 : 107 / 358 ، التهذيب 10 : 233 / 919 ، الوسائل 29 : 400 أبواب العاقلة ب 11 ح 1.

[3] الفقيه 4 : 85 / 272 ، التهذيب 10 : 232 / 916 ، الوسائل 29 : 401 أبواب العاقلة ب 11 ح 5.

[4] الحلّي في السرائر 3 : 369 ، الخلاف 5 : 176.

[5] التهذيب 10 : 233 / 920 ، الوسائل 29 : 400 أبواب العاقلة ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست