اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 251
( الشرط الرابع : كمال العقل
)
(
فلا يقاد المجنون ) بعاقل ، ولا مجنون ، سواء كان الجنون دائماً أو أدواراً إذا قتل حال جنونه ،
بلا خلاف أجده ، بل ادعى عليه الإجماع بعض الأجلّة [1] ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « كان أمير المؤمنين 7 يجعل جناية
المعتوه على عاقلته ، خطأً كان أو عمداً » [2].
والقوي : « أنّ
محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين 7 يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ، فجعل الدّية على
قومه ، وجعل عمده وخطأه سواء » [3] إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
(
ولا الصبي ) بمثله ، ولا ببالغ
، بلا خلاف إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشراً ، وكذا إذا بلغهما على الأشهر الأقوى
، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً منهم للحلّي والخلاف [4] من القدماء ،
وادّعى الأخير فيه إجماع الفرقة ، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض ما
مرّ إليه الإشارة ، وللمعتبرة المستفيضة التي هي ما بين صريحة وظاهرة ، فمن الأوّل
: الصحيح : « عمد الصبي وخطاؤه واحد » [5].