responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 243

ونحوه خبر آخر [1] ، ضعف سنده كقصور سابقه إن كان منجبر بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مضافاً إلى حكاية الإجماعات المتقدّمة ، وبهذه الأدلّة تخصّ ظاهر الكتاب وإطلاق الصحيحة : « لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم ديته للذمّي على قدر دية الذميّ ثمانمائة درهم » [2].

وأمّا الجواب عن إجماع الحلّي فقد عرفته بما في الروضة ، فلا ريب أيضاً في هذه المسألة.

ولعلّه لذا رجع الماتن عن التردّد فيها في الشرائع [3] إلى الجزم بما هنا ؛ لقوله : ( جاز الاقتصاص مع ردّ فاضل الدية ) [4] وظاهره كما ترى كون القتل قصاصاً لا حدّا ، كما عن المقنعة والنهاية والجامع والوسيلة [5] ، وعن الإسكافي والحلبي وظاهر الفقيه والغنية [6] أنّه يقتل حدّا فلا يجب ردّ الدية ، كما عليه الفاضل [7].

ومقتضى النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى ردّ فاضل الدية هو الأوّل ، وهو الوجه مع عدم ظهور دليل غيره.

وفي الروضة : ويمكن الجمع بين الحكمين ، فيقتل لقتله وإفساده ،


[1] الكافي 7 : 310 / 12 ، الفقيه 4 : 92 / 301 ، التهذيب 10 : 189 / 744 ، الإستبصار 4 : 271 / 1026 ، الوسائل 29 : 109 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 6.

[2] الكافي 7 : 310 / 9 ، التهذيب 10 : 188 / 740 ، الإستبصار 4 : 270 / 1022 ، الوسائل 29 : 108 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5.

[3] الشرائع 4 : 211.

[4] في المختصر المطبوع : دية المسلم.

[5] المقنعة : 739 ، النهاية : 749 ، الجامع للشرائع : 572 ، الوسيلة : 431.

[6] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 794 ، الحلبي في الكافي : 384 ، الفقيه 4 : 92 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[7] التحرير 2 : 447.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست