اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 243
ونحوه خبر آخر [1] ، ضعف سنده كقصور
سابقه إن كان منجبر بالشهرة الظاهرة والمحكية ، مضافاً إلى حكاية الإجماعات
المتقدّمة ، وبهذه الأدلّة تخصّ ظاهر الكتاب وإطلاق الصحيحة : « لا يقاد مسلم
بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم ديته للذمّي على قدر دية
الذميّ ثمانمائة درهم » [2].
وأمّا الجواب عن
إجماع الحلّي فقد عرفته بما في الروضة ، فلا ريب أيضاً في هذه المسألة.
ولعلّه لذا رجع
الماتن عن التردّد فيها في الشرائع [3] إلى الجزم بما هنا ؛ لقوله : ( جاز الاقتصاص مع ردّ فاضل الدية ) [4] وظاهره كما ترى
كون القتل قصاصاً لا حدّا ، كما عن المقنعة والنهاية والجامع والوسيلة [5] ، وعن الإسكافي
والحلبي وظاهر الفقيه والغنية [6] أنّه يقتل حدّا فلا يجب ردّ الدية ، كما عليه الفاضل [7].
ومقتضى النصوص بعد
ضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى ردّ فاضل الدية هو الأوّل ، وهو الوجه مع عدم ظهور
دليل غيره.
وفي الروضة :
ويمكن الجمع بين الحكمين ، فيقتل لقتله وإفساده ،