اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 244
ويردّ الورثة
الفاضل. وتظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الوليّ ، وتوقّفه على طلبه على
الأوّل دون الثاني. وعلى الأوّل ففي توقّفه على طلب جميع أولياء المقتولين أو
الأخير خاصة ، وجهان ، منشؤهما كون قتل الأوّل جزءاً من السبب أو شرطاً فيه ، فعلى
الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ، ولعلّه أقوى. ويتفرّع عليه أنّ المردود عليه
هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير ، فعلى الأوّل الأوّل أيضاً ،
وعلى الثاني الثاني. والمرجع في الاعتياد إلى العرف ، وربما تحقق بالثانية ؛ لأنّه
مشتق من العود ، فيقتل فيها أو في الثالثة ، وهو الأجود ؛ لأنّ الاعتياد شرط في
القصاص ، فلا بدّ من تقدّمه على استحقاقه [1] ، انتهى كلامه زيد إكرامه.
وإنّما نقلناه
بطوله لتكفّله لجملة من فروع المسألة ومتعلّقاته ، مع جودة مختاره.
لكن ما ذكره
أوّلاً من إمكان الجمع بين الحكمين لا يخلو عن نظر ؛ لكونه إحداث قول ، ولذا فرع
جماعة على القولين ردّ فاضل الدية فأثبتوه على الأوّل ، ونفوه على الثاني.
وكذا ما ذكره
أخيراً من جواز القتل في الثالثة منظور فيه ؛ لعدم صدق الاعتياد بالمرّتين عرفاً ،
وإن صدق لغةً نظراً إلى مبدأ الاشتقاق ، بناءً على ترجيح العرف عليه ، كما هو
الأظهر الأشهر ، وبه اعترف.
نعم لو عكس صحّ ما
ذكره ، فتأمّل.
(
ويقتل الذمّي بالذمّي ) وإن اختلفت ملّتهما ، كاليهودي والنصراني ( وبالذمّية بعد ردّ ) أوليائها
( فاضل ديته ) عن دية الذمّية ، وهو نصف ديته.