اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 16 صفحة : 194
( و ) فصّل
( في النهاية ) [1] فقال : (
إن فرّقه ) أي الجرح أو الضرب
واحداً بعد واحد ( لم يدخل
) وإلاّ دخل ، وعليه
الفاضلان في الشرائع والتحرير والإرشاد والتلخيص ، والشهيد الثاني في المسالك
والروضة [2] مدّعياً فيها كونه قول أكثر المتأخّرين.
(
ومستندها ) أي النهاية ( رواية محمّد بن قيس
) الصحيحة إليه ،
واشتراكه مجبور بابن أبى عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، الراوي عنه ولو
بواسطة محمد بن أبي حمزة ، وفيها : رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأُذنيه ثم قتله ،
فقال : « إن كان فرّق [3] ذلك اقتصّ منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه
ولم يقتصّ منه » [4].
ونحوها رواية
أُخرى صحيحة : عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ، فقال :
« إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة
قتل ولم يقتصّ منه » [5] هذا.
مضافاً إلى اعتضاد
الحكم في الشقّ الأوّل بجميع ما مرّ دليلاً للقول الأوّل.
(
و ) في الثاني : بأنّه
من باب السراية التي
( يدخل ) معها ( قصاص