responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 194

( و ) فصّل ( في النهاية ) [1] فقال : ( إن فرّقه ) أي الجرح أو الضرب واحداً بعد واحد ( لم يدخل ) وإلاّ دخل ، وعليه الفاضلان في الشرائع والتحرير والإرشاد والتلخيص ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة [2] مدّعياً فيها كونه قول أكثر المتأخّرين.

( ومستندها ) أي النهاية ( رواية محمّد بن قيس ) الصحيحة إليه ، واشتراكه مجبور بابن أبى عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، الراوي عنه ولو بواسطة محمد بن أبي حمزة ، وفيها : رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأُذنيه ثم قتله ، فقال : « إن كان فرّق [3] ذلك اقتصّ منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتصّ منه » [4].

ونحوها رواية أُخرى صحيحة : عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ، فقال : « إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه » [5] هذا.

مضافاً إلى اعتضاد الحكم في الشقّ الأوّل بجميع ما مرّ دليلاً للقول الأوّل.

( و ) في الثاني : بأنّه من باب السراية التي ( يدخل ) معها ( قصاص


[1] النهاية : 711.

[2] الشرائع 4 : 201 ، التحرير 2 : 254 ، الإرشاد 2 : 199 ، المسالك 2 : 359 ، الروضة 10 : 92.

[3] في « ب » والكافي زيادة : بين.

[4] الكافي 7 : 326 / 1 ، الفقيه 4 : 97 / 324 ، التهذيب 10 : 252 / 1000 ، الوسائل 29 : 112 أبواب القصاص في النفس ب 51 ح 1.

[5] التهذيب 10 : 253 / 1002 ، الوسائل 29 : 112 أبواب القصاص في النفس ب 51 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 16  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست